____________________
ومنها ما ورد في الريح واللون: مثل صحيح شهاب عن أبي عبد الله وفيه: وجئت تسأل عن الماء الراكد من البئر - كما في بعض النسخ أو الكر كما في آخر - قال (عليه السلام) (1): فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة، قلت: فما التغير؟ قال: الصفرة فتوضأ منه وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر (2). ونحوه غيره.
والجمع بين الروايات يقتضي الحكم بثبوت النجاسة إذا تغير بأحد الأوصاف الثلاثة كما لا يخفى، ويؤيد ذلك النبوي المتقدم، وما عن الدعائم عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: إذا مر الجنب في الماء وفيه الجيفة أو الميتة فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا تشرب منه ولا تتوضأ ولا تطهر (3).
ما يعتبر في النجاسة يعتبر فيها أمور: الأول: أن يكون التغير بملاقاة النجاسة، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة بلا خلاف فيه لخروجه عن مورد النصوص، مضافا إلى أنه لو سلم شمول بعض النصوص له، كالنبوي المتقدم، فحيث إن الظاهر منه كونه في مقام بيان اعتبار شئ في تنجس الماء الكثير زايدا على ما يعتبر في تنجس سائر الأشياء، فملاقاته للنجس المعتبرة في سائر الأشياء تعتبر فيه أيضا، فلا ينجس إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة إلا بالملاقاة.
وإن شئت قلت: إن الظاهر من الحديث أن كل شئ يوجب تنجس الماء
والجمع بين الروايات يقتضي الحكم بثبوت النجاسة إذا تغير بأحد الأوصاف الثلاثة كما لا يخفى، ويؤيد ذلك النبوي المتقدم، وما عن الدعائم عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: إذا مر الجنب في الماء وفيه الجيفة أو الميتة فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا تشرب منه ولا تتوضأ ولا تطهر (3).
ما يعتبر في النجاسة يعتبر فيها أمور: الأول: أن يكون التغير بملاقاة النجاسة، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة بلا خلاف فيه لخروجه عن مورد النصوص، مضافا إلى أنه لو سلم شمول بعض النصوص له، كالنبوي المتقدم، فحيث إن الظاهر منه كونه في مقام بيان اعتبار شئ في تنجس الماء الكثير زايدا على ما يعتبر في تنجس سائر الأشياء، فملاقاته للنجس المعتبرة في سائر الأشياء تعتبر فيه أيضا، فلا ينجس إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة إلا بالملاقاة.
وإن شئت قلت: إن الظاهر من الحديث أن كل شئ يوجب تنجس الماء