____________________
الحرام ومسجد الرسول فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد (1). ومصحح جميل عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال (عليه السلام): لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) (2). ونحوها غيرها.
(و) الرابع مما يحرم على الجنب: (وضع شئ فيها) أي في المساجد.
وتشهد له جملة من النصوص: منها صحيحا ابن سنان وزرارة وابن مسلم المتقدمان في المسألة السابقة، وقد عرفت أن الظاهر منها حرمة الوضع بنفسه كما هو ظاهر كلمات الأصحاب حيث جعلوه قسيما للدخول، وعليه فيحرم الوضع حتى من خارج المسجد.
من أجنب في أحد المسجدين يتيمم للخروج بقي في المقام فروع متعلقة بدخول الجنب في المسجد لا بأس بالإشارة إليها:
الأول: يجب على الجنب الذي في أحد المسجدين التيمم للخروج بلا خلاف فيه في الجملة إلا من ابن حمزة حيث جعله مستحبا، وعن المنتهى: أنه مذهب علمائنا.
ويشهد له صحيح أبي حمزة الثمالي عن ابن جعفر (عليه السلام): إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد النبي " الرسول " (صلى الله عليه وآله) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد
(و) الرابع مما يحرم على الجنب: (وضع شئ فيها) أي في المساجد.
وتشهد له جملة من النصوص: منها صحيحا ابن سنان وزرارة وابن مسلم المتقدمان في المسألة السابقة، وقد عرفت أن الظاهر منها حرمة الوضع بنفسه كما هو ظاهر كلمات الأصحاب حيث جعلوه قسيما للدخول، وعليه فيحرم الوضع حتى من خارج المسجد.
من أجنب في أحد المسجدين يتيمم للخروج بقي في المقام فروع متعلقة بدخول الجنب في المسجد لا بأس بالإشارة إليها:
الأول: يجب على الجنب الذي في أحد المسجدين التيمم للخروج بلا خلاف فيه في الجملة إلا من ابن حمزة حيث جعله مستحبا، وعن المنتهى: أنه مذهب علمائنا.
ويشهد له صحيح أبي حمزة الثمالي عن ابن جعفر (عليه السلام): إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد النبي " الرسول " (صلى الله عليه وآله) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد