____________________
وذلك: لموثقة مسعدة المتقدمة الدالة على حجية البينة في مقابل اليد، وما دل على القضاء بالبينة في مقابل دعوى ذي اليد الملكية، مضافا إلى قصور دليل حجية قوله عن شمول مورد التعارض كما لا يخفى. نعم لو كانت البينة مستندة إلى الأصل يقدم قول ذي اليد لتقدمه على الأصل.
تعارض البينتين الثالث: إذا تعارضت البينتان تساقطتا، لأنه الأصل في تعارض الأمارتين فيما لا يمكن التخيير في المسألة الفرعية كما في المقام، وما دل (1) على الترجيح أو التخيير، يختص بالأخبار الدالة على الأحكام ولا يعم الحاكية عن الموضوعات الخارجية.
وما (2) دل على الترجيح في البينتين المتعارضتين من الأكثرية وغيرها إنما يختص بالمعارضة عند القاضي في مقام المرافعة، والتعدي يحتاج إلى دليل مفقود. هذا فيما إذا كان مستند كلتا البينتين العلم، وإن كان مستند إحداهما العلم والأخرى الاستصحاب: فإن كانت كل واحدة منهما مكذبة للأخرى - كما إذا كانت بينة الطهارة المستندة إلى العلم مثلا حاكية عن عدم تحقق النجاسة ولو سابقا - فتتساقطان وإلا فيؤخذ بما تكون مستندة إلى العلم، كما لو أخبرت بينة الطهارة في الفرض بحصول الطهارة بعد تحقق النجاسة، ولو على فرض تحققها، فإنها تقدم على بينة النجاسة المستندة إلى الاستصحاب، لأنه لا تعارض بينهما فيعمل بهما معا.
وبذلك ظهر ضعف ما ذكره بعض أعاظم العصر من تقديم البينة المستندة إلى
تعارض البينتين الثالث: إذا تعارضت البينتان تساقطتا، لأنه الأصل في تعارض الأمارتين فيما لا يمكن التخيير في المسألة الفرعية كما في المقام، وما دل (1) على الترجيح أو التخيير، يختص بالأخبار الدالة على الأحكام ولا يعم الحاكية عن الموضوعات الخارجية.
وما (2) دل على الترجيح في البينتين المتعارضتين من الأكثرية وغيرها إنما يختص بالمعارضة عند القاضي في مقام المرافعة، والتعدي يحتاج إلى دليل مفقود. هذا فيما إذا كان مستند كلتا البينتين العلم، وإن كان مستند إحداهما العلم والأخرى الاستصحاب: فإن كانت كل واحدة منهما مكذبة للأخرى - كما إذا كانت بينة الطهارة المستندة إلى العلم مثلا حاكية عن عدم تحقق النجاسة ولو سابقا - فتتساقطان وإلا فيؤخذ بما تكون مستندة إلى العلم، كما لو أخبرت بينة الطهارة في الفرض بحصول الطهارة بعد تحقق النجاسة، ولو على فرض تحققها، فإنها تقدم على بينة النجاسة المستندة إلى الاستصحاب، لأنه لا تعارض بينهما فيعمل بهما معا.
وبذلك ظهر ضعف ما ذكره بعض أعاظم العصر من تقديم البينة المستندة إلى