____________________
الحدث لا للرخصة في ترك أكثر الواجبات تحفظا عن هذا الحدث.
ولو أغمض عن النصوص كان مقتضى القاعدة هو التخيير بين الكيفيتين المذكورتين لما حققناه في محله وذكرناه اجمالا في مبحث القبلة في الجزء الرابع من هذا الشرح من أن التنافي بين الأوامر الضمنية لا يكون من باب التزاحم، بل إنما يرجع إلى التعارض، ويظهر أن شاء الله تعالى في ذلك المقام أن مركز التنافي هو اطلاق دليلهما، وأنه إذا كان لكل منهما اطلاق مقتضى القاعدة تساقطهما (1) والرجوع إلى الأصل، ففيما نحن فيه بعد العلم بسقوط الأمر بالصلاة التامة مع الطهارة وحدوث الأمر بالخالية عن الطهارة أو تلك الأمور يقع التعارض بين اطلاق دليل اعتبار الطهارة واطلاق أدلة تلك الأمور، فيتساقطان ويرجع إلى الأصل، وهو هاهنا التخيير كما لا يخفى.
الباب الثالث في الغسل (و) فيه الواجب والمندوب أما الأول ف (يجب) بأمور: (الجنابة، والحيض والاستحاضة) التي تثقب الكرسف (والنفاس، ومس الأموات بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل، وللموت) على المشهور، بل بلا خلاف ظاهر في شئ منها غير الخامس وسيجئ الكلام في كل واحد من المذكورات - ويجب أيضا لتعلق النذر ونحوه به، ولم يذكره المصنف رحمه الله من جهة أن المقصود في هذا الباب بيان الأغسال الواجبة والمستحبة بعنوان أنها أغسال لا من جهة انطباق عناوين أخر عليها، وقد
ولو أغمض عن النصوص كان مقتضى القاعدة هو التخيير بين الكيفيتين المذكورتين لما حققناه في محله وذكرناه اجمالا في مبحث القبلة في الجزء الرابع من هذا الشرح من أن التنافي بين الأوامر الضمنية لا يكون من باب التزاحم، بل إنما يرجع إلى التعارض، ويظهر أن شاء الله تعالى في ذلك المقام أن مركز التنافي هو اطلاق دليلهما، وأنه إذا كان لكل منهما اطلاق مقتضى القاعدة تساقطهما (1) والرجوع إلى الأصل، ففيما نحن فيه بعد العلم بسقوط الأمر بالصلاة التامة مع الطهارة وحدوث الأمر بالخالية عن الطهارة أو تلك الأمور يقع التعارض بين اطلاق دليل اعتبار الطهارة واطلاق أدلة تلك الأمور، فيتساقطان ويرجع إلى الأصل، وهو هاهنا التخيير كما لا يخفى.
الباب الثالث في الغسل (و) فيه الواجب والمندوب أما الأول ف (يجب) بأمور: (الجنابة، والحيض والاستحاضة) التي تثقب الكرسف (والنفاس، ومس الأموات بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل، وللموت) على المشهور، بل بلا خلاف ظاهر في شئ منها غير الخامس وسيجئ الكلام في كل واحد من المذكورات - ويجب أيضا لتعلق النذر ونحوه به، ولم يذكره المصنف رحمه الله من جهة أن المقصود في هذا الباب بيان الأغسال الواجبة والمستحبة بعنوان أنها أغسال لا من جهة انطباق عناوين أخر عليها، وقد