____________________
الوجود، وبعبارة أخرى: أن المأمور به هو طبيعي الصلاة في مجموع الوقت، والشارع إنما جعل الطهارة المائية شرطا لهذا المأمور به مع امكانها، ومع عدمه جعل التيمم بدلالها، وعليه فالمستفاد من الأدلة أن الشرط هو الطهارة المائية مع الوجدان ولو في جزء من الوقت، ومع عدم الوجدان في مجموع الوقت ينتقل التكليف إلى التيمم.
الماء المستعمل في رفع الحدث (مسائل: الأولى: الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر ومطهر) أما المستعمل في الوضوء فللأصل، وعموم ما دل (1) على أن الماء طاهر ومطهر، وخصوص خبر ابن سنان الآتي.
وعن الشهيد والمفيد: أنه يستحب التنزه عنه، ولعل الوجه فيه أن مورد الحكم حرمة أو كراهة هو المستعمل في رفع الحدث الأكبر، وحيث إن الحدث الأكبر في غير الجنابة - على قول - يرتفع بمجموع الغسل والوضوء، فحينئذ يشمل اطلاق بعض النصوص وضوء ذلك المحدث، فيثبت في غيره بعدم الفصل. وهذا الوجه وإن لم يكن تاما إلا أنه لا بأس بجعله مدركا للاستحباب.
ومنه ظهر حكم المستعمل في الأغسال المندوبة، وعن ظاهر المقنعة: استحباب التنزه عنه، وعن حبل المتين الاستدلال له. بما في الكافي عن محمد بن علي بن جعفر عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه (2). بدعوى أن اطلاقه يشمل الواجب والمندوب،
الماء المستعمل في رفع الحدث (مسائل: الأولى: الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر ومطهر) أما المستعمل في الوضوء فللأصل، وعموم ما دل (1) على أن الماء طاهر ومطهر، وخصوص خبر ابن سنان الآتي.
وعن الشهيد والمفيد: أنه يستحب التنزه عنه، ولعل الوجه فيه أن مورد الحكم حرمة أو كراهة هو المستعمل في رفع الحدث الأكبر، وحيث إن الحدث الأكبر في غير الجنابة - على قول - يرتفع بمجموع الغسل والوضوء، فحينئذ يشمل اطلاق بعض النصوص وضوء ذلك المحدث، فيثبت في غيره بعدم الفصل. وهذا الوجه وإن لم يكن تاما إلا أنه لا بأس بجعله مدركا للاستحباب.
ومنه ظهر حكم المستعمل في الأغسال المندوبة، وعن ظاهر المقنعة: استحباب التنزه عنه، وعن حبل المتين الاستدلال له. بما في الكافي عن محمد بن علي بن جعفر عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه (2). بدعوى أن اطلاقه يشمل الواجب والمندوب،