____________________
وجوب ايصال الماء تحت الجبيرة المسألة الخامسة: في أحكام الجبائر:
الجبائر: جمع جبيرة، وهي في اللغة: اللوح الموضوع على الكسر، وفي اصطلاح الفقهاء: ما يعم ما يوضع على القروح والجروح لاتحادهما في الحكم، ويشير إليه صحيح ابن الحجاج الآتي.
وكيف كان: فتارة تكون في محل الغسل، وأخرى تكون في محل المسح، وعلى كلا التقديرين إما أن تكون على بعض العضو، أو تمامه، أو تمام الأعضاء، وعلى التقادير أما يمكن غسل المحل أو مسحه، أو لا يمكن، ثم إنه قد يكون الجرح أو نحوه مكشوفا، وقد يكون مجبورا.
وتحقيق القول في المقام يقتضي التكلم في فروع:
الأول: إذا كان الجرح ونحوه في موضع الغسل وأمكن غسل المحل بلا مشقة ولو بوضعه في الماء حتى يصل إليه وكان المحل والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب الغسل بلا خلاف.
ويشهد له: عموم ما دل على لزوم الوضوء التام لعدم شمول دليل البدلية للفرض.
وموثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذ أجبر كيف يصنع؟ قال (عليه السلام) إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده (1).
الجبائر: جمع جبيرة، وهي في اللغة: اللوح الموضوع على الكسر، وفي اصطلاح الفقهاء: ما يعم ما يوضع على القروح والجروح لاتحادهما في الحكم، ويشير إليه صحيح ابن الحجاج الآتي.
وكيف كان: فتارة تكون في محل الغسل، وأخرى تكون في محل المسح، وعلى كلا التقديرين إما أن تكون على بعض العضو، أو تمامه، أو تمام الأعضاء، وعلى التقادير أما يمكن غسل المحل أو مسحه، أو لا يمكن، ثم إنه قد يكون الجرح أو نحوه مكشوفا، وقد يكون مجبورا.
وتحقيق القول في المقام يقتضي التكلم في فروع:
الأول: إذا كان الجرح ونحوه في موضع الغسل وأمكن غسل المحل بلا مشقة ولو بوضعه في الماء حتى يصل إليه وكان المحل والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب الغسل بلا خلاف.
ويشهد له: عموم ما دل على لزوم الوضوء التام لعدم شمول دليل البدلية للفرض.
وموثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذ أجبر كيف يصنع؟ قال (عليه السلام) إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده (1).