____________________
أضاف بعض إليها غيرها - وسيأتي التعرض له في الأغسال المندوبة -.
(و) أما الثاني: ف (يستحب لما يأتي فها هنا فصول).
الفصل الأول (في الجنابة - وهي تحصل) بأمرين: الأول: (إنزال الماء) الدافق (مطلقا) من غير فرق بين أحوال الانزال وأفراد المنزل بلا خلاف فيه في الجملة، بل اجماعا كما عن جماعة، والنصوص به متواترة، وستمر عليك.
إنما الكلام يقع في موارد: الأول: إذا كان الخارج قليلا، فمقتضى اطلاق النصوص حصولها به، ولكن صحيح معاوية بن عمار: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا، قال (عليه السلام): ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل (1). ظاهر في بادي النظر في العدم، إلا أنه بعد التدبر فيه صدرا وذيلا يظهر أنه يدل على عدم وجوب الغسل لخروج غير المني أو المشتبه، ويشهد له - مضافا إلى أنه الظاهر في نفسه - خبر عنبسة المروي عن الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام): قلت: فرجل رآى في المنام أنه احتلم، فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره؟ قال (عليه السلام): ليس عليه غسل، إن عليا (عليه السلام) كأن يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر (2). ونحوه غيره.
فالأقوى عدم الفرق بين الكثير والقليل.
(و) أما الثاني: ف (يستحب لما يأتي فها هنا فصول).
الفصل الأول (في الجنابة - وهي تحصل) بأمرين: الأول: (إنزال الماء) الدافق (مطلقا) من غير فرق بين أحوال الانزال وأفراد المنزل بلا خلاف فيه في الجملة، بل اجماعا كما عن جماعة، والنصوص به متواترة، وستمر عليك.
إنما الكلام يقع في موارد: الأول: إذا كان الخارج قليلا، فمقتضى اطلاق النصوص حصولها به، ولكن صحيح معاوية بن عمار: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا، قال (عليه السلام): ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل (1). ظاهر في بادي النظر في العدم، إلا أنه بعد التدبر فيه صدرا وذيلا يظهر أنه يدل على عدم وجوب الغسل لخروج غير المني أو المشتبه، ويشهد له - مضافا إلى أنه الظاهر في نفسه - خبر عنبسة المروي عن الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام): قلت: فرجل رآى في المنام أنه احتلم، فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره؟ قال (عليه السلام): ليس عليه غسل، إن عليا (عليه السلام) كأن يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر (2). ونحوه غيره.
فالأقوى عدم الفرق بين الكثير والقليل.