____________________
ثالثها: لأكله وشربه لصحيح عبد الرحمن عن الإمام الصادق (عليه السلام):
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أياكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال (عليه السلام):
إنا لنكسل ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل (1).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ (2).
رابعها: لجماعه، ففي خبر الوشاء عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام): كان أبو عبد الله (عليه السلام) إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة (3).
يباح بكل وضوء جميع الغايات المقام الثالث في مسائل:
الأولى: هل تباح بكل وضوء جميع الغايات المشروطة به أم لا، أم يفصل بين الأقسام الثلاثة المتقدمة؟ وجوه وأقوال، وتنقيح القول في المقام يقتضي التكلم في موارد.
الأول: في الوضوء الواجب والمستحب نفسا، والظاهر أن إباحة جميع الغايات بهما موضع وفاق، ويظهر وجهه مما سنذكره في المورد الثاني، وهو القسم الأول من المستحب، والمشهور إباحة جميع الغايات به، بل عن المدارك: أنها الظاهرة من مذهب
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أياكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال (عليه السلام):
إنا لنكسل ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل (1).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ (2).
رابعها: لجماعه، ففي خبر الوشاء عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام): كان أبو عبد الله (عليه السلام) إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة (3).
يباح بكل وضوء جميع الغايات المقام الثالث في مسائل:
الأولى: هل تباح بكل وضوء جميع الغايات المشروطة به أم لا، أم يفصل بين الأقسام الثلاثة المتقدمة؟ وجوه وأقوال، وتنقيح القول في المقام يقتضي التكلم في موارد.
الأول: في الوضوء الواجب والمستحب نفسا، والظاهر أن إباحة جميع الغايات بهما موضع وفاق، ويظهر وجهه مما سنذكره في المورد الثاني، وهو القسم الأول من المستحب، والمشهور إباحة جميع الغايات به، بل عن المدارك: أنها الظاهرة من مذهب