____________________
بين الأصحاب هو القول بجواز المسح بيد واحدة وجواز الاختلاف، وعن المناهل:
دعوى الاتفاق عليه، وفي الجواهر: إني لم أعثر على من نص على وجوب اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى.
أقول: لولا الاجماع كان القول بذلك متعينا، إذ يشهد لعدم الاكتفاء بيد واحدة ما في جملة من النصوص البيانية من أنه (صلى الله عليه وآله) مسح بهما معا، وللزوم كون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى حسن زرارة بإبراهيم بن هاشم عن الإمام الباقر (عليه السلام): وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى (1). وبه يقيد اطلاق الأدلة.
عدم جواز المسح على الحائل الخامسة: يجب المسح على بشرة القدمين، ولا يجوز على حائل خارجي من خف أو غيره اختيارا بلا خلاف، بل اجماعا منا فتوى ورواية كما في الحدائق، بل لا يبعد عده من ضروريات المذهب.
وتشهد له: الآية الشريفة، والنصوص البيانية، والنصوص المستفيضة الواردة في المسح على الخفين الظاهرة في التعميم لكل حائل لوقوع الاستدلال في بعضها بالآية الكتابية، وأنه سبق الكتاب المسح على الخفين، بل بعضها ظاهر فيه في نفسه.
كخبر الكلبي النسابة عن الإمام الصادق (عليه السلام) قلت له: ما تقول في المسح على الخفين؟ فتبسم ثم قال (عليه السلام): إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شئ إلى
دعوى الاتفاق عليه، وفي الجواهر: إني لم أعثر على من نص على وجوب اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى.
أقول: لولا الاجماع كان القول بذلك متعينا، إذ يشهد لعدم الاكتفاء بيد واحدة ما في جملة من النصوص البيانية من أنه (صلى الله عليه وآله) مسح بهما معا، وللزوم كون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى حسن زرارة بإبراهيم بن هاشم عن الإمام الباقر (عليه السلام): وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى (1). وبه يقيد اطلاق الأدلة.
عدم جواز المسح على الحائل الخامسة: يجب المسح على بشرة القدمين، ولا يجوز على حائل خارجي من خف أو غيره اختيارا بلا خلاف، بل اجماعا منا فتوى ورواية كما في الحدائق، بل لا يبعد عده من ضروريات المذهب.
وتشهد له: الآية الشريفة، والنصوص البيانية، والنصوص المستفيضة الواردة في المسح على الخفين الظاهرة في التعميم لكل حائل لوقوع الاستدلال في بعضها بالآية الكتابية، وأنه سبق الكتاب المسح على الخفين، بل بعضها ظاهر فيه في نفسه.
كخبر الكلبي النسابة عن الإمام الصادق (عليه السلام) قلت له: ما تقول في المسح على الخفين؟ فتبسم ثم قال (عليه السلام): إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شئ إلى