____________________
والغنية: أفضلية المسح بباطنها، ولكن يمكن الاستشهاد لوجوبه بما ذكرناه تبعا لجملة من المحققين من المناسبة المذكورة آنفا. ثم إنه هل يجب أن يكون المسح باليمنى كما عن الإسكافي وجملة من متأخري المتأخرين، أم لا كما هو المشهور، بل عن الحدائق دعوى الاتفاق عليه؟ وجهان: أقواهما الأول لصحيح زرارة المتقدم:
وتمسح ببلة يمناك ناصيتك (1).
وأورد عليه بعدم ظهوره في الوجوب لاحتمال أن يكون عطفا على فاعل (يجزيك) فلا يدل إلا على الأجزاء، وهو أعم من الوجوب. وقد تقدم الجواب عن ذلك في مبحث لزوم المسح بما بقي من البلة في اليد، وبعدم صلاحيته لتقييد المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان للحكم الذي يعم به البلوى.
وفيه: أن عدم الصلاحية إن كان لأجل كون المطلقات كثيرة فيرد عليه: أن الخبر الواحد يخصص الكتاب فضلا عن السنة، وإن كان لأجل كون الحكم مما يعم به البلوى فيرد عليه: أن ورود رواية واحدة معتبرة في المسائل التي يعم بها البلوى غير عزيز.
وبذلك ظهر ضعف القول بالاستحباب مستندا إلى اطلاق الأدلة وأن الأقوى لزومه.
عدم لزوم كون مسح الرأس مقبلا السادس: المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم في الحدائق عدم اعتبار المسح مقبلا وجواز النكس، وعن الصدوق في الفقيه والمرتضى في الإنتصار والشيخين
وتمسح ببلة يمناك ناصيتك (1).
وأورد عليه بعدم ظهوره في الوجوب لاحتمال أن يكون عطفا على فاعل (يجزيك) فلا يدل إلا على الأجزاء، وهو أعم من الوجوب. وقد تقدم الجواب عن ذلك في مبحث لزوم المسح بما بقي من البلة في اليد، وبعدم صلاحيته لتقييد المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان للحكم الذي يعم به البلوى.
وفيه: أن عدم الصلاحية إن كان لأجل كون المطلقات كثيرة فيرد عليه: أن الخبر الواحد يخصص الكتاب فضلا عن السنة، وإن كان لأجل كون الحكم مما يعم به البلوى فيرد عليه: أن ورود رواية واحدة معتبرة في المسائل التي يعم بها البلوى غير عزيز.
وبذلك ظهر ضعف القول بالاستحباب مستندا إلى اطلاق الأدلة وأن الأقوى لزومه.
عدم لزوم كون مسح الرأس مقبلا السادس: المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم في الحدائق عدم اعتبار المسح مقبلا وجواز النكس، وعن الصدوق في الفقيه والمرتضى في الإنتصار والشيخين