____________________
جبينه مرة واحدة (1). ولسيرة المتشرعة، واستلزامه الحرج المنفي في الشريعة، كما أن توهم الاكتفاء بالبدئة بالأعلى ولو يسيرا وعدم الترتيب في الباقي، فاسد لمنافاته لصريح خبر أبي جرير المتقدم.
وأما وجوب غسل الأعلى فالأعلى مسامتا حقيقة، فتدفعه الوضوءات البيانية، واستلزامه العسر والحرج، فإذا يتعين القول بالاكتفاء بالغسل من الأعلى فالأعلى مسامتا عرفا الذي يكون الدليلان المتقدمان ظاهرين فيه.
المقام الرابع: ظاهر ما دل على وجوب الابتداء بالأعلى، عدم جواز المقارنة بين الأجزاء في الغسل، ولكن الأصحاب إنما يفرعون عليه عدم جواز النكس، نعم لا يعتبر أزيد من صدق البدئة بالأعلى عرفا فتدبر.
عدم وجوب التخليل الفرع الرابع: لا خلاف في عدم وجوب غسل ما تحت الشعر المحاط بالوجه، بل عن الخلاف والناصريات: دعوى الاجماع عليه، وعن التذكرة: نسبته إلى علمائنا.
ويشهد له: صحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال (عليه السلام): كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء (2).
وصحيح ابن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟
وأما وجوب غسل الأعلى فالأعلى مسامتا حقيقة، فتدفعه الوضوءات البيانية، واستلزامه العسر والحرج، فإذا يتعين القول بالاكتفاء بالغسل من الأعلى فالأعلى مسامتا عرفا الذي يكون الدليلان المتقدمان ظاهرين فيه.
المقام الرابع: ظاهر ما دل على وجوب الابتداء بالأعلى، عدم جواز المقارنة بين الأجزاء في الغسل، ولكن الأصحاب إنما يفرعون عليه عدم جواز النكس، نعم لا يعتبر أزيد من صدق البدئة بالأعلى عرفا فتدبر.
عدم وجوب التخليل الفرع الرابع: لا خلاف في عدم وجوب غسل ما تحت الشعر المحاط بالوجه، بل عن الخلاف والناصريات: دعوى الاجماع عليه، وعن التذكرة: نسبته إلى علمائنا.
ويشهد له: صحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال (عليه السلام): كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء (2).
وصحيح ابن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟