____________________
أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة (1).
وأما في الصورة الثانية: فالأظهر عدم تعين الماء، إذ لا قصور في أدلة اجزاء المسح بالأحجار وغيرها عن شمول، ودعوى الاجماع عليه إذا تعدى عن المخرج مندفعة بمعارضة هذه الدعوى مع المحكي عن شرح المفاتيح: أن الفقهاء بأجمعهم صرحوا بأن الاستنجاء من الغائط غير منحصر بالماء، إلا أن يتعدى عن المحل المعتاد. وعن السرائر: التصريح باعتبار تعدي الشرج وهو حلقة الدبر، وعن جماعة:
اعتبار التعدي عن حواشي الدبر.
اجزاء الأحجار ونحوها مع عدم التعدي (وبدونه) أي بدون التعدي (يجزي) عن الماء (ثلاثة أحجار طاهرة أو ثلاث خرق) بلا خلاف في ذلك في الجملة.
ويشهد لكفاية الأحجار أكثر نصوص الباب، ولكفاية الخرق جملة منها، ففي صحيح زرارة: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان الحسين بن علي (عليه السلام) يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل (2). ونحوه غيره.
تنبيهات الأول: المشهور بين الأصحاب أنه يكفي كل قالع للنجاسة عدا ما استثنى، بل عن الخلاف والغنية: الاجماع عليه.
وأما في الصورة الثانية: فالأظهر عدم تعين الماء، إذ لا قصور في أدلة اجزاء المسح بالأحجار وغيرها عن شمول، ودعوى الاجماع عليه إذا تعدى عن المخرج مندفعة بمعارضة هذه الدعوى مع المحكي عن شرح المفاتيح: أن الفقهاء بأجمعهم صرحوا بأن الاستنجاء من الغائط غير منحصر بالماء، إلا أن يتعدى عن المحل المعتاد. وعن السرائر: التصريح باعتبار تعدي الشرج وهو حلقة الدبر، وعن جماعة:
اعتبار التعدي عن حواشي الدبر.
اجزاء الأحجار ونحوها مع عدم التعدي (وبدونه) أي بدون التعدي (يجزي) عن الماء (ثلاثة أحجار طاهرة أو ثلاث خرق) بلا خلاف في ذلك في الجملة.
ويشهد لكفاية الأحجار أكثر نصوص الباب، ولكفاية الخرق جملة منها، ففي صحيح زرارة: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان الحسين بن علي (عليه السلام) يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل (2). ونحوه غيره.
تنبيهات الأول: المشهور بين الأصحاب أنه يكفي كل قالع للنجاسة عدا ما استثنى، بل عن الخلاف والغنية: الاجماع عليه.