____________________
في مقام البيان يمنع من التمسك بالاطلاق لا عن هذا الظهور.
ثم إنه قد يتوهم التنافي بين ذلك ونصوص التشبيه بالدهن كمصحح زرارة ومحمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): إنما الوضوء حد من حدود الله تعالى ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وأن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل الدهن (1).
ونحوه غيره.
وفيه: أن هذه النصوص لا تنافي جريان الماء وحركته من محل إلى محل آخر، فالجمع بينهما وبين ما دل على اعتبار الجريان يقتضي أن يقال إنها سيقت لبيان عدم اعتبار الماء الكثير، وأنه يكفي ما يوجب جريان الماء وبعبارة أخرى: أنها سيقت لبيان أقل أفراد مسمى الغسل.
ويشهد لذلك موثق إسحاق عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام) كأن يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي من الماء ما أجري من الدهن الذي يبل الجسد. (2) وجوب الابتداء بالأعلى الفرغ الثالث: صرح غير واحد بلزوم الابتداء بالأعلى، وعن المدارك: نسبته إلى المشهور، وعن بعض حواشي الألفية: دعوى الاجماع عليه.
وتنقيح القول في هذا الفرع يقتضي التكلم في مقامات:
الأول: هل يجب البدئة بالأعلى أم لا؟ وجهان: أظهرهما الأول لحكاية الإمام
ثم إنه قد يتوهم التنافي بين ذلك ونصوص التشبيه بالدهن كمصحح زرارة ومحمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): إنما الوضوء حد من حدود الله تعالى ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وأن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل الدهن (1).
ونحوه غيره.
وفيه: أن هذه النصوص لا تنافي جريان الماء وحركته من محل إلى محل آخر، فالجمع بينهما وبين ما دل على اعتبار الجريان يقتضي أن يقال إنها سيقت لبيان عدم اعتبار الماء الكثير، وأنه يكفي ما يوجب جريان الماء وبعبارة أخرى: أنها سيقت لبيان أقل أفراد مسمى الغسل.
ويشهد لذلك موثق إسحاق عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام) كأن يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي من الماء ما أجري من الدهن الذي يبل الجسد. (2) وجوب الابتداء بالأعلى الفرغ الثالث: صرح غير واحد بلزوم الابتداء بالأعلى، وعن المدارك: نسبته إلى المشهور، وعن بعض حواشي الألفية: دعوى الاجماع عليه.
وتنقيح القول في هذا الفرع يقتضي التكلم في مقامات:
الأول: هل يجب البدئة بالأعلى أم لا؟ وجهان: أظهرهما الأول لحكاية الإمام