____________________
اختصاص المسح بمقدم الرأس الثاني: المعروف بين الأصحاب أن موضع المسح هو الربع المقدم من الرأس، فلا يجزي مسح المؤخر أو أحد الجانبين، وفي طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله: بلا خلاف، وعن الإنتصار: أنه مما انفردت الإمامية به، وعن الخلاف وكاشف اللثام:
دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له - مضافا إلى ذلك - جملة من النصوص كصحيح ابن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): مسح الرأس على مقدمه (1).
وفي الحسن كالصحيح عن الإمام الصادق (عليه السلام): امسح على مقدم رأسك (2). ونحوهما غيرهما، ولذلك يتعين طرح حسن الحسين بن أبي العلاء: قال أبو عبد الله (عليه السلام): امسح الرأس على مقدمه ومؤخره (3). فهذا مما لا كلام فيه.
إنما الكلام في الجمع بين هذه النصوص وبين نصوص الناصية، ففي مصحح زرارة: عن الإمام الباقر (عليه السلام) - في حديث -: ويمسح ببلة يمناك ناصيتك (4).
وفي خبر ابن زيد عن الإمام الصادق (عليه السلام): الوارد في مسح المرأة وإذا كان الظهر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها (5). وأنه هل يكون بحمل الناصية على المقدم، أو بحمل المقدم على الناصية، أو بتقييد نصوص المقدم بنصوص الناصية، أو بحمل النصوص الأخيرة على الاستحباب؟
دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له - مضافا إلى ذلك - جملة من النصوص كصحيح ابن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): مسح الرأس على مقدمه (1).
وفي الحسن كالصحيح عن الإمام الصادق (عليه السلام): امسح على مقدم رأسك (2). ونحوهما غيرهما، ولذلك يتعين طرح حسن الحسين بن أبي العلاء: قال أبو عبد الله (عليه السلام): امسح الرأس على مقدمه ومؤخره (3). فهذا مما لا كلام فيه.
إنما الكلام في الجمع بين هذه النصوص وبين نصوص الناصية، ففي مصحح زرارة: عن الإمام الباقر (عليه السلام) - في حديث -: ويمسح ببلة يمناك ناصيتك (4).
وفي خبر ابن زيد عن الإمام الصادق (عليه السلام): الوارد في مسح المرأة وإذا كان الظهر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها (5). وأنه هل يكون بحمل الناصية على المقدم، أو بحمل المقدم على الناصية، أو بتقييد نصوص المقدم بنصوص الناصية، أو بحمل النصوص الأخيرة على الاستحباب؟