____________________
الجفاف، وعليه فكما يحتمل أن يكون وجه أمره بالإعادة الجفاف يحتمل أن يكون هو الفصل وأن يكون هما معا.
وأما الموثق فكل من القيدين مذكور في كلامه (عليه السلام)، وظاهره دخل كليهما في الحكم لا الجفاف خاصة.
واستدل للثاني: بما دل على لزوم إعادة الوضوء عند مخالفة الترتيب بدعوى أنه يدل على وجوب المتابعة نفسيا، وباقتضاء الأمر المتعلق بكل عضو من الأعضاء للفور، وبالإجماع المدعى في الخلاف، وقاعدة الاشتغال، وبما تضمن الأمر بالإعادة كمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ، وقال: اتبع وضوءك بعضه بعضا (1). ومصحح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل، ابدأ بالوجه ثم باليدين... الخ (2). وخبر حكم بن حكيم عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس، قال (عليه السلام): يعيد الوضوء يتبع بعضه بعضا (3).
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلما عرفت من أن الأقوى - بمقتضى النصوص - الاجتزاء بإعادة ما يحصل به الترتيب، مع أن مفاده شرطية المتابعة لا الوجوب النفسي.
وأما الثاني: فلأن الأمر بالنسبة إلى العضو الأول ليس للقول بالاجماع، فكذا
وأما الموثق فكل من القيدين مذكور في كلامه (عليه السلام)، وظاهره دخل كليهما في الحكم لا الجفاف خاصة.
واستدل للثاني: بما دل على لزوم إعادة الوضوء عند مخالفة الترتيب بدعوى أنه يدل على وجوب المتابعة نفسيا، وباقتضاء الأمر المتعلق بكل عضو من الأعضاء للفور، وبالإجماع المدعى في الخلاف، وقاعدة الاشتغال، وبما تضمن الأمر بالإعادة كمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ، وقال: اتبع وضوءك بعضه بعضا (1). ومصحح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل، ابدأ بالوجه ثم باليدين... الخ (2). وخبر حكم بن حكيم عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس، قال (عليه السلام): يعيد الوضوء يتبع بعضه بعضا (3).
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلما عرفت من أن الأقوى - بمقتضى النصوص - الاجتزاء بإعادة ما يحصل به الترتيب، مع أن مفاده شرطية المتابعة لا الوجوب النفسي.
وأما الثاني: فلأن الأمر بالنسبة إلى العضو الأول ليس للقول بالاجماع، فكذا