____________________
وما عن العياشي بسنده عن صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) الوارد في غسل اليدين قلت له: يرد الشعر؟ قال: إن كان عنده آخر فعل وإلا فلا (1).
وأما القائلون باعتبار عدم المندوحة، فالظاهر أنهم استندوا في مشروعية التقية في المقام أما إلى نفي الضرر والحرج كما عن الفاضلين، وأما إلى العمومات (2) الدالة على مشروعية التقية مثل: التقية ديني ودين آبائي، وأن من لا تقية له لا دين له ولا ايمان له. بناء على ظهورها بقرينة جعلها دينا في الأجزاء بدعوى أن يتعين تخصيصها بما ورد في مقام بيان ضابطها كخبر معمر بن يحيى: كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية (3). وخبر البزنطي عن إبراهيم بن شيبة: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو يمسح على الخفين، فكتب (عليه السلام): لا تصل خلف من يمسح على الخفين، فإن جامعك وإياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم فأذن لنفسك وأقم... الخ (4).
ونحوهما غيرهما.
ولكنك عرفت أن مدرك مشروعية التقية في المقام خبر أبي الورد الظاهر في عدم اعتبار المندوحة، مع أنه على فرض تسليم كونه هو ما دل على مشروعية التقية أيضا، لا وجه لهذا القيد. لما دل من النصوص على أن الأمر في التقية واسع كخبر مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق (عليه السلام): وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز (5).
وأما القائلون باعتبار عدم المندوحة، فالظاهر أنهم استندوا في مشروعية التقية في المقام أما إلى نفي الضرر والحرج كما عن الفاضلين، وأما إلى العمومات (2) الدالة على مشروعية التقية مثل: التقية ديني ودين آبائي، وأن من لا تقية له لا دين له ولا ايمان له. بناء على ظهورها بقرينة جعلها دينا في الأجزاء بدعوى أن يتعين تخصيصها بما ورد في مقام بيان ضابطها كخبر معمر بن يحيى: كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية (3). وخبر البزنطي عن إبراهيم بن شيبة: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو يمسح على الخفين، فكتب (عليه السلام): لا تصل خلف من يمسح على الخفين، فإن جامعك وإياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم فأذن لنفسك وأقم... الخ (4).
ونحوهما غيرهما.
ولكنك عرفت أن مدرك مشروعية التقية في المقام خبر أبي الورد الظاهر في عدم اعتبار المندوحة، مع أنه على فرض تسليم كونه هو ما دل على مشروعية التقية أيضا، لا وجه لهذا القيد. لما دل من النصوص على أن الأمر في التقية واسع كخبر مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق (عليه السلام): وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز (5).