____________________
وجوب الموالاة وبيان المراد منها (و) السابع من فروض الوضوء: (الموالاة) اجماعا محصلا ومنقولا كما في الجواهر، وإنما الخلاف في المراد منها، فعن جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين: أن المراد منها أن يغسل كل عضو قبل أن يجف جميع ما تقدمه، وعن الروضة: أنه الأشهر، وعن الذخيرة وغيرها: أنه المشهور، وعن الخلاف والمصباح والمبسوط والمعتبر والتحرير وغيرها: أنها هي المتابعة اختيارا وعدم الجفاف اضطرار، لكن لا يبطل الوضوء إلا بالجفاف وإن حصل الإثم بتك المتابعة، وعن المقنعة والنهاية وغيرهما: أنها هي المتابعة اختيارا والجفاف اضطرارا فيبطل الوضوء بترك المتابعة في حال الاختيار وبالجفاف في حال الاضطرار، وعن الصدوقين وأصحاب المشارق والمدارك والحدائق وجماعة ممن تأخر عنهم أن الموالاة هي أحد الأمرين من المتابعة ومراعاة الجفاف.
ومختار المصنف رحمه الله في المتن: أنها (هي متابعة الأفعال بعضها لبعض من غير تأخير.) وكيف كان: فقد استدل للأول بصحيح معاوية: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت على فيجف وضوئي، فقال (عليه السلام): أعد (1).
وموثق أبي بصير عنه (عليه السلام): إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يبعض (2). بدعوى ظهورهما في أن وجوب الإعادة إنما يكون للجفاف.
وفيه: أن الأمر بالإعادة في الصحيح إنما يكون بعد فرض السائل الفصل مع
ومختار المصنف رحمه الله في المتن: أنها (هي متابعة الأفعال بعضها لبعض من غير تأخير.) وكيف كان: فقد استدل للأول بصحيح معاوية: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت على فيجف وضوئي، فقال (عليه السلام): أعد (1).
وموثق أبي بصير عنه (عليه السلام): إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يبعض (2). بدعوى ظهورهما في أن وجوب الإعادة إنما يكون للجفاف.
وفيه: أن الأمر بالإعادة في الصحيح إنما يكون بعد فرض السائل الفصل مع