____________________
وخبر ابن سنان عن الإمام الرضا (عليه السلام): وعلة التخفيف في البول والغائط لأنه أكثر وأدوم من الجنابة، فرضي فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منهم... الخ إذ ظاهرهما أن وجوب الوضوء مما يترتب على البول والغائط من حيث هما، وأن التخصيص بما يخرج من السبيلين إنما هو لأجل كونهما سبيلهما بمقتضى العادة.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى هي الناقضية مطلقا.
ناقضية الريح (و) الثالث: (الريح) بلا خلاف في ناقضيتها في الجملة، بل اجماعا كما عن غير واحد حكايته، وتشهد لها جملة من النصوص منها صحيحا زرارة وخبر زكريا المتقدمان، إنما الكلام يقع في جهتين:
الأولى: في اختصاص الحكم بما إذا خرجت (من المعتاد) أي الدبر، فالمشهور بين الأصحاب هو ذلك، وعن المعتبر والتذكرة وشرح الموجز: أن الريح الخارجة من قبل المرأة تنقض وعن بعض: نقض الريح الخارجة عن ذكر الرجل.
أقول: لا اشكال في أن مطلق الهواء الخارج من منفذ لا يكون ناقضا وإن سلم تسميته ريحا، بل الظاهر من النصوص الاختصاص بما يخرج من الدبر إذا كان من المعدة كما يشهد له مضافا إلى الفهم العرفي.
صحيح زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) لا يوجب الوضوء إلا غائط أو
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى هي الناقضية مطلقا.
ناقضية الريح (و) الثالث: (الريح) بلا خلاف في ناقضيتها في الجملة، بل اجماعا كما عن غير واحد حكايته، وتشهد لها جملة من النصوص منها صحيحا زرارة وخبر زكريا المتقدمان، إنما الكلام يقع في جهتين:
الأولى: في اختصاص الحكم بما إذا خرجت (من المعتاد) أي الدبر، فالمشهور بين الأصحاب هو ذلك، وعن المعتبر والتذكرة وشرح الموجز: أن الريح الخارجة من قبل المرأة تنقض وعن بعض: نقض الريح الخارجة عن ذكر الرجل.
أقول: لا اشكال في أن مطلق الهواء الخارج من منفذ لا يكون ناقضا وإن سلم تسميته ريحا، بل الظاهر من النصوص الاختصاص بما يخرج من الدبر إذا كان من المعدة كما يشهد له مضافا إلى الفهم العرفي.
صحيح زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) لا يوجب الوضوء إلا غائط أو