____________________
كيفية الاستبراء وفي كيفية الاستبراء خلاف، فعن جماعة من الأساطين منهم الشيخ في المبسوط والمحقق في الشرايع والشهيد في الدروس: أنه يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا، وينتره ثلاثا.
والنتر على ما عن النهاية: جذب فيه جفوة وقوة.
وعن الذكرى والمدارك والذخيرة: أن اعتبار التسع المذكورة هو المشهور بين الأصحاب.
وعن الفقيه والوسيلة والغنية والسرائر والنهاية وغيرها: الاكتفاء بالمسح من المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات، ثم ينتر ذكره ثلاثا، وعن علم الهدى وابن الجنيد: الاكتفاء بنتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثا، وعن غيرهم غير ذلك.
وأما النصوص الواردة في المقام فهي ثلاثة:
(1) صحيح (1) حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يبول قال (عليه السلام): ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي.
وقيل: إن هذا الخبر مستند السيد وابن الجنيد بدعوى أن الضمير في ينتره يرجع إلى الذكر.
وفيه: أنه لم يذكر الذكر قبله كي يرجع إليه، بل الظاهر رجوعه إلى البول، فمفاده حينئذ اعتبار النتر ثلاثا في كل ما يكون دخيلا في خروج البول، ولا ريب في مدخلية المسح من عند المقعدة إلى أصل الذكر ومنه إلى رأسه في ذلك كما يشهد له الخبران الاتيان، فالصحيح يدل على اعتبار الثلاث في كل ذلك.
والنتر على ما عن النهاية: جذب فيه جفوة وقوة.
وعن الذكرى والمدارك والذخيرة: أن اعتبار التسع المذكورة هو المشهور بين الأصحاب.
وعن الفقيه والوسيلة والغنية والسرائر والنهاية وغيرها: الاكتفاء بالمسح من المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات، ثم ينتر ذكره ثلاثا، وعن علم الهدى وابن الجنيد: الاكتفاء بنتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثا، وعن غيرهم غير ذلك.
وأما النصوص الواردة في المقام فهي ثلاثة:
(1) صحيح (1) حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يبول قال (عليه السلام): ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي.
وقيل: إن هذا الخبر مستند السيد وابن الجنيد بدعوى أن الضمير في ينتره يرجع إلى الذكر.
وفيه: أنه لم يذكر الذكر قبله كي يرجع إليه، بل الظاهر رجوعه إلى البول، فمفاده حينئذ اعتبار النتر ثلاثا في كل ما يكون دخيلا في خروج البول، ولا ريب في مدخلية المسح من عند المقعدة إلى أصل الذكر ومنه إلى رأسه في ذلك كما يشهد له الخبران الاتيان، فالصحيح يدل على اعتبار الثلاث في كل ذلك.