____________________
أما في الصورة الأولى فلا شبهة ولا ريب في تقدم الوقت على سائر الشرائط والأجزاء عند التعارض، فمبقتضى ما تضمن (إن الصلاة لا تدع بحال) يتعين التيمم وايقاع الصلاة في الوقت، ولو توضأ لهذه الصلاة بطل الوضوء، نعم يصح لو توضأ بقصد أمره النفسي أو لغاية أخرى بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده كما هو الحق.
وما ذكرناه آنفا من عدم جريان الترتب فيما له البدل إنما هو فيما انتقل الفرض إلى البدل لا في مثل المقام مما لم ينتقل الفرض إلى التيمم بالنسبة إلى الأمر النفسي، ولا بالنسبة إلى الغاية الأخرى غير الصلاة كما لا يخفى. هذا إذا لم يكن التيمم أيضا كذلك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر، وإلا فبناء على سقوط التكليف بالصلاة عن فاقد الطهورين لا شئ عليه، وأما بناء على عدم سقوطه فيتعين عليه الصلاة بلا طهارة.
وأما في الصورة الثانية، فتارة يتمكن المكلف من أداء أربع ركعات في الوقت مع الطهارة الترابية، وأخرى لا يتمكن من ذلك. أما في الفرض الثاني فلا اشكال في وجوب الوضوء عليه وعدم انتقال الفرض إلى التيمم، وأما في الفرض الأول فالأقوى هو التخيير بين أداء أربع ركعات في الوقت مع الطهارة الترابية أو ركعة واحدة فيه مع الطهارة المائية خلافا لأكثر المحققين وذلك لما حققناه في مبحث القبلة في الجزء الرابع من هذا الشرح من أن التنافي بين الأوامر الضمنية لا يكون من باب التزاحم، بل يرجع إلى التعارض، وسيظهر في محله إن شاء الله تعالى أن مركز التنافي أنما هو اطلاق دليل كل من المعتبرين في المركب، وأنه لو كان لكل من الدليلين اطلاق، فمقتضى (1) القاعدة تساقطهما والرجوع إلى الأصل، ففيما نحن فيه بعد العلم بسقوط الأمر
وما ذكرناه آنفا من عدم جريان الترتب فيما له البدل إنما هو فيما انتقل الفرض إلى البدل لا في مثل المقام مما لم ينتقل الفرض إلى التيمم بالنسبة إلى الأمر النفسي، ولا بالنسبة إلى الغاية الأخرى غير الصلاة كما لا يخفى. هذا إذا لم يكن التيمم أيضا كذلك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر، وإلا فبناء على سقوط التكليف بالصلاة عن فاقد الطهورين لا شئ عليه، وأما بناء على عدم سقوطه فيتعين عليه الصلاة بلا طهارة.
وأما في الصورة الثانية، فتارة يتمكن المكلف من أداء أربع ركعات في الوقت مع الطهارة الترابية، وأخرى لا يتمكن من ذلك. أما في الفرض الثاني فلا اشكال في وجوب الوضوء عليه وعدم انتقال الفرض إلى التيمم، وأما في الفرض الأول فالأقوى هو التخيير بين أداء أربع ركعات في الوقت مع الطهارة الترابية أو ركعة واحدة فيه مع الطهارة المائية خلافا لأكثر المحققين وذلك لما حققناه في مبحث القبلة في الجزء الرابع من هذا الشرح من أن التنافي بين الأوامر الضمنية لا يكون من باب التزاحم، بل يرجع إلى التعارض، وسيظهر في محله إن شاء الله تعالى أن مركز التنافي أنما هو اطلاق دليل كل من المعتبرين في المركب، وأنه لو كان لكل من الدليلين اطلاق، فمقتضى (1) القاعدة تساقطهما والرجوع إلى الأصل، ففيما نحن فيه بعد العلم بسقوط الأمر