____________________
الثالث: مناسك الحج لصحيح معاوية: لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة والوضوء أفضل (1).
الرابع: صلاة الأموات لخبر عبد الحميد: قلت لأبي الحسن (عليه السلام):
الجنازة يخرج بها ولست على وضوء، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أيجزيني أن أصلي وأنا على غير وضوء؟ قال (عليه السلام): تكون على طهر أحب إلي (2).
الوضوء لقراءة القرآن الخامس: قراءة القرآن، ويشهد له خبر ابن فهد: أن قراءة المتطهر خمس وعشرون حسنة وغيره عشر حسنات (3).
وفي حديث الأربعمائة: لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر حتى يتطهر (4).
وخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام): أقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فاقرأ فيه؟
فقال (عليه السلام): لا حتى تتوضأ للصلاة (5).
وأورد على الاستدلال بالأولين: أنهما إنما يدلان على كراهة القراءة على غير طهر، وعليه فيشكل الاتيان بالوضوء بقصد القراءة الكاملة، وعلى الأخير: بأنه يدل
الرابع: صلاة الأموات لخبر عبد الحميد: قلت لأبي الحسن (عليه السلام):
الجنازة يخرج بها ولست على وضوء، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أيجزيني أن أصلي وأنا على غير وضوء؟ قال (عليه السلام): تكون على طهر أحب إلي (2).
الوضوء لقراءة القرآن الخامس: قراءة القرآن، ويشهد له خبر ابن فهد: أن قراءة المتطهر خمس وعشرون حسنة وغيره عشر حسنات (3).
وفي حديث الأربعمائة: لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر حتى يتطهر (4).
وخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام): أقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فاقرأ فيه؟
فقال (عليه السلام): لا حتى تتوضأ للصلاة (5).
وأورد على الاستدلال بالأولين: أنهما إنما يدلان على كراهة القراءة على غير طهر، وعليه فيشكل الاتيان بالوضوء بقصد القراءة الكاملة، وعلى الأخير: بأنه يدل