____________________
والدبر، وفي المرأة: القبل والدبر، وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له (1) مرسل أبي يحيى الواسطي عن أبي الحسن (عليه السلام): العورة عورتان: القبل والدبر، الدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.
ومرس الكليني: فأما الدبر فقد ستره الأليتان، وأما القبل فاستره بيدك (2).
وفي خبر الميثمي عن محمد بن حكيم قال: لا أعلمه إلا قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) - أو من رآه مجردا - وعلى عورته ثوب، وقال: إن الفخذ ليس من العورة (3). ونحوها غيرها.
وقد تعرضنا لهذه المسألة في كتاب الصلاة مفصلا فمن أراد فليراجع.
الاستقبال والاستدبار في حال التخلي (ويحرم عليه) أي على طالب الحدث (استقبال القبلة واستدبارها) على المشهور شهرة عظيمة، بل عن الشيخ في الخلاف وابن زهرة: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له نصوص مستفيضة كحديث المناهي وفيه: إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة (4).
ومرفوع عبد الحميد: سئل الحسن بن علي (عليه السلام) ما حد الغائط؟ قال:
ويشهد له (1) مرسل أبي يحيى الواسطي عن أبي الحسن (عليه السلام): العورة عورتان: القبل والدبر، الدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.
ومرس الكليني: فأما الدبر فقد ستره الأليتان، وأما القبل فاستره بيدك (2).
وفي خبر الميثمي عن محمد بن حكيم قال: لا أعلمه إلا قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) - أو من رآه مجردا - وعلى عورته ثوب، وقال: إن الفخذ ليس من العورة (3). ونحوها غيرها.
وقد تعرضنا لهذه المسألة في كتاب الصلاة مفصلا فمن أراد فليراجع.
الاستقبال والاستدبار في حال التخلي (ويحرم عليه) أي على طالب الحدث (استقبال القبلة واستدبارها) على المشهور شهرة عظيمة، بل عن الشيخ في الخلاف وابن زهرة: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له نصوص مستفيضة كحديث المناهي وفيه: إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة (4).
ومرفوع عبد الحميد: سئل الحسن بن علي (عليه السلام) ما حد الغائط؟ قال: