____________________
النجاسة في الغسلة الثانية وما بعدها، إذ الفرع لا يزيد على الأصل.
ودعوى كفاية مطلق الغسل لاطلاق أمره (عليه السلام) بالغسل في خبر العيص المتقدم، مندفعة بأنه لا يكون في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هو في مقام بيان التفصيل بين الغسالة والماء المستعمل في الوضوء.
فروع الأول: لا اشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل - كما عن جماعة التصريح به - بل في كل يسير من الماء المستعمل الذي يمتزج بما يضمحل فيه ولا يصدق عليه هذا العنوان عرفا، وليس المراد الاستهلاك حتى يقال إنه غير معقول في المتجانسين، بل المراد ما ذكرناه، والوجه في الجواز في الفرضين عدم شمول أدلة المانعين له، وفي خصوص الأول روايات. كصحيحة (1) الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل الجنب يغتسل فينضح من الماء في الإناء، فقال (عليه السلام):
لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج. ونحوها غيرها.
ودعوى أن غاية ما تدل عليه هذه النصوص الطهارة، مندفعة بأن الظاهر من السؤال الاغتسال مما في الإناء، مضافا إلى أن الغالب في التقاطر كونه في أول الغسل، وعدم التنبيه على عدم جواز الاغتسال به يدل على الجواز، مضافا إلى أن مقتضى اطلاق نفي البأس هي الطهارة والمطهرية.
وأما ما احتمله الشيخ الأعظم قدس سره من الجواز مع تساوي المستعمل وغيره بدعوى ظهور الدليل في انحصار الغسل به، فضعيف، لأن الظاهر من الدليل
ودعوى كفاية مطلق الغسل لاطلاق أمره (عليه السلام) بالغسل في خبر العيص المتقدم، مندفعة بأنه لا يكون في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هو في مقام بيان التفصيل بين الغسالة والماء المستعمل في الوضوء.
فروع الأول: لا اشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل - كما عن جماعة التصريح به - بل في كل يسير من الماء المستعمل الذي يمتزج بما يضمحل فيه ولا يصدق عليه هذا العنوان عرفا، وليس المراد الاستهلاك حتى يقال إنه غير معقول في المتجانسين، بل المراد ما ذكرناه، والوجه في الجواز في الفرضين عدم شمول أدلة المانعين له، وفي خصوص الأول روايات. كصحيحة (1) الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل الجنب يغتسل فينضح من الماء في الإناء، فقال (عليه السلام):
لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج. ونحوها غيرها.
ودعوى أن غاية ما تدل عليه هذه النصوص الطهارة، مندفعة بأن الظاهر من السؤال الاغتسال مما في الإناء، مضافا إلى أن الغالب في التقاطر كونه في أول الغسل، وعدم التنبيه على عدم جواز الاغتسال به يدل على الجواز، مضافا إلى أن مقتضى اطلاق نفي البأس هي الطهارة والمطهرية.
وأما ما احتمله الشيخ الأعظم قدس سره من الجواز مع تساوي المستعمل وغيره بدعوى ظهور الدليل في انحصار الغسل به، فضعيف، لأن الظاهر من الدليل