____________________
الصادق (عليه السلام): ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك (1).
وفيهما نظر: أما الأول فلأن الظاهر ولا أقل من المحتمل إرادة تمام الجانب من المنكب، ولذا بعد الأمر بالصب على المنكب الأيمن أمر بالصب على الأيسر، مع أن المنكب ليس هو أعلى الجانب.
وأما الثاني: فلأن ظاهره إرادة غسل تمام الجسد، فيكون الظرف قيدا للجسد لا للغسل، فالأقوى عدم الوجوب، ويؤيده ما دل على لزوم غسل خصوص الجزء المنسي.
عدم اعتبار طهارة الأعضاء الخامس: المشهور بين الأصحاب اعتبار أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله، وعن الحلبي وابني حمزة وزهرة وسلار والهداية: لزوم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل، وعن بعضهم: دعوى الاجماع عليه، وعن بعض: التفصيل بين الغسل في الكثير وبين غيره، والحكم بعدم الاعتبار في الأول.
واستدل للقول الأول: بأن كل واحد من الحدث والخبث سبب لوجوب غسل البدن، فإذا تحقق السببان وجب أن يتعدد حكمهما لأن التداخل خلاف الأصل، وبأن ماء الغسل لا بد وأن يقع على محل طاهر وإلا لأجزأ الغسل مع بقاء عين النجاسة، وبانفعال الماء بمجرد الملاقاة، وماء الطهارة يشترط أن يكون ظاهرا، وبالنصوص الآمرة بغسل الفرج واليدين قبل الغسل كصحيح حكم بن حكيم عن الإمام الصادق (عليه السلام): ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم اغسل فرجك وأفض على
وفيهما نظر: أما الأول فلأن الظاهر ولا أقل من المحتمل إرادة تمام الجانب من المنكب، ولذا بعد الأمر بالصب على المنكب الأيمن أمر بالصب على الأيسر، مع أن المنكب ليس هو أعلى الجانب.
وأما الثاني: فلأن ظاهره إرادة غسل تمام الجسد، فيكون الظرف قيدا للجسد لا للغسل، فالأقوى عدم الوجوب، ويؤيده ما دل على لزوم غسل خصوص الجزء المنسي.
عدم اعتبار طهارة الأعضاء الخامس: المشهور بين الأصحاب اعتبار أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله، وعن الحلبي وابني حمزة وزهرة وسلار والهداية: لزوم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل، وعن بعضهم: دعوى الاجماع عليه، وعن بعض: التفصيل بين الغسل في الكثير وبين غيره، والحكم بعدم الاعتبار في الأول.
واستدل للقول الأول: بأن كل واحد من الحدث والخبث سبب لوجوب غسل البدن، فإذا تحقق السببان وجب أن يتعدد حكمهما لأن التداخل خلاف الأصل، وبأن ماء الغسل لا بد وأن يقع على محل طاهر وإلا لأجزأ الغسل مع بقاء عين النجاسة، وبانفعال الماء بمجرد الملاقاة، وماء الطهارة يشترط أن يكون ظاهرا، وبالنصوص الآمرة بغسل الفرج واليدين قبل الغسل كصحيح حكم بن حكيم عن الإمام الصادق (عليه السلام): ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم اغسل فرجك وأفض على