فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٥
مسائل - الأولى لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، الثانية لو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر، وبالعكس لا يجب الطهارة
____________________
أحكام الوضوء (مسائل: الأولى: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن) كما تقدم في مبحث الغايات مفصلا. فراجع.
(الثانية: لو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر) بلا خلاف، وعن المنتهى:
دعوى الاجماع عليه، وعن المدارك: أنه اجماع من المسلمين، ويشهد له الاستصحاب.
(وبالعكس) أي شك في الحدث بعد الطهارة يبني على بقاء الوضوء، و (لا يجب عليه الطهارة) اجماعا كما عن جماعة.
ويشهد له صحيح زرارة الذي هو المدرك لحجية الاستصحاب: فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء، قلت: فإن حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به؟ قال (عليه السلام): لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وضوءه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك وإنما ينقضه بيقين آخر (1).
وفي موثق بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: وإياك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت (2).
ويستثنى من ذلك ما لو كان منشأ شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئا لما تقدم في مبحث الاستبراء أنها بول شرعا.
وإن علم الأمران وشك في المتأخر منهما، فتارة يجهل تاريخهما، وأخرى يكون تاريخ أحدهما معلوما.

(1) الوسائل - باب 1 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 1.
(2) الوسائل - باب 44 - من أبواب الوضوء حديث 1.
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 340 341 342 349 350 ... » »»
الفهرست