____________________
أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه (1).
ولا يخفى أن جماعة من الفقهاء ذكروا في عداد المكروهات أمرين آخرين.
(1) التدهين، واستدل له بخبر حريز: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال (عليه السلام) لا (2).
وفيه: أن الظاهر كون النهي لأجل منع الدهن من ايصال الماء إلى البشرة كما لا يخفى.
(2) حمل المصحف، وعن المحقق: الاعتراف بعدم الدليل عليه سوى فتوى جماعة، وعدم ثبوت الكراهة به واضح، نعم دعوى كراهة تعليق المصحف في محلها لخبر إبراهيم المتقدم المحمول على الكراهة للاجماع على عدم الحرمة.
الحدث الأكبر في أثناء الغسل مسائل: الأولى: (ولو أحدث في أثناء الغسل) فإن كان بالأكبر، وكان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها (أعاد) بلا كلام، وعن كشف اللثام: الاتفاق عليه.
ويشهد له: عموم ما دل على لزوم الغسل بعد الجنابة الشاملة لهذه الجنابة المفروضة.
وإن لم يكن مماثلا له، فالأظهر عدم بطلانه لاطلاق ما تضمن الأجزاء والشرائط
ولا يخفى أن جماعة من الفقهاء ذكروا في عداد المكروهات أمرين آخرين.
(1) التدهين، واستدل له بخبر حريز: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال (عليه السلام) لا (2).
وفيه: أن الظاهر كون النهي لأجل منع الدهن من ايصال الماء إلى البشرة كما لا يخفى.
(2) حمل المصحف، وعن المحقق: الاعتراف بعدم الدليل عليه سوى فتوى جماعة، وعدم ثبوت الكراهة به واضح، نعم دعوى كراهة تعليق المصحف في محلها لخبر إبراهيم المتقدم المحمول على الكراهة للاجماع على عدم الحرمة.
الحدث الأكبر في أثناء الغسل مسائل: الأولى: (ولو أحدث في أثناء الغسل) فإن كان بالأكبر، وكان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها (أعاد) بلا كلام، وعن كشف اللثام: الاتفاق عليه.
ويشهد له: عموم ما دل على لزوم الغسل بعد الجنابة الشاملة لهذه الجنابة المفروضة.
وإن لم يكن مماثلا له، فالأظهر عدم بطلانه لاطلاق ما تضمن الأجزاء والشرائط