____________________
بالباطل ونحوها.
كما أنه لا اشكال في أنه لا يجوز استئجار الجنب لكنس المسجد لأنه ترغيب لفعل المنكر، فهل تصح الإجارة أم لا؟ وجهان: أقواهما الثاني، إذ النهي عن الدخول الذي هو مقدمة للنكس يكون معجزا شرعيا عن فعل المستأجر عليه، وقد ادعى الاجماع على اعتبار القدرة عليه شرعا في صحة الإجارة فلا يستحق الأجرة المسماة، نعم لا يبعد استحقاقه أجرة المثل لقاعدة (ما يضمن)، وما دل على أن العمل المحرم ثمنه لا يشمل المقام، لأن العمل المستأجر عليه لا يكون حراما.
وعلى ما ذكرناه لو استأجره مطلقا ولكنه كنس في حال جنابته يستحق الأجرة حتى في صورة العلم بأنه جنب، لأنه لا يعتبر في صحة الإجارة سوى القدرة على متعلقها شرعا، والمفروض تحققها في المقام، والفرد المأتي به لا يكون حراما كي لا يستحق بذلك أجرة. وتمام الكلام في شقوق هذه المسألة موكول إلى محله في كتاب الإجارة.
التيمم لدخول المسجد الرابع: لا اشكال في أنه يكون إحدى غايات الغسل كالوضوء دخول المساجد لموثق ابن حكيم عن الإمام الصادق (عليه السلام): عليكم باتيان المساجد فإنها بيوت الله تعالى في الأرض، من أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه (1). ونحوه غيره، كما أنه لا اشكال في وجوب التيمم عند فقد الماء لدخول الجنب في المسجد إن وجب الدخول المحرم في نفسه على الجنب، كما مر تفصيله في فروع تطهير المسجد فراجع.
إنما الكلام في أنه إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد، هل يجب عليه
كما أنه لا اشكال في أنه لا يجوز استئجار الجنب لكنس المسجد لأنه ترغيب لفعل المنكر، فهل تصح الإجارة أم لا؟ وجهان: أقواهما الثاني، إذ النهي عن الدخول الذي هو مقدمة للنكس يكون معجزا شرعيا عن فعل المستأجر عليه، وقد ادعى الاجماع على اعتبار القدرة عليه شرعا في صحة الإجارة فلا يستحق الأجرة المسماة، نعم لا يبعد استحقاقه أجرة المثل لقاعدة (ما يضمن)، وما دل على أن العمل المحرم ثمنه لا يشمل المقام، لأن العمل المستأجر عليه لا يكون حراما.
وعلى ما ذكرناه لو استأجره مطلقا ولكنه كنس في حال جنابته يستحق الأجرة حتى في صورة العلم بأنه جنب، لأنه لا يعتبر في صحة الإجارة سوى القدرة على متعلقها شرعا، والمفروض تحققها في المقام، والفرد المأتي به لا يكون حراما كي لا يستحق بذلك أجرة. وتمام الكلام في شقوق هذه المسألة موكول إلى محله في كتاب الإجارة.
التيمم لدخول المسجد الرابع: لا اشكال في أنه يكون إحدى غايات الغسل كالوضوء دخول المساجد لموثق ابن حكيم عن الإمام الصادق (عليه السلام): عليكم باتيان المساجد فإنها بيوت الله تعالى في الأرض، من أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه (1). ونحوه غيره، كما أنه لا اشكال في وجوب التيمم عند فقد الماء لدخول الجنب في المسجد إن وجب الدخول المحرم في نفسه على الجنب، كما مر تفصيله في فروع تطهير المسجد فراجع.
إنما الكلام في أنه إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد، هل يجب عليه