____________________
إذا خرج المني بصورة الدم المسألة الثالثة: إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل كما عن الشهيد والسيد في المدارك، وعن النهاية وجامع المقاصد والذخيرة: احتمال العدم، لأن المني دم في الأصل، فلما لم يستحل ألحق بالدماء.
أقول: مع الشك في صدق عنوان المني عليه لا بد من الرجوع إلى ما جعل أمارة له، وقد عرفت أنه مع اجتماع الصفات الثلاث: الدفق والفتور والشهوة يحكم بكونه منيا، واحتمال اختصاص نصوص الطريقية بالشبهة المصداقية يدفعه التدبر في النصوص، بل احتمل بعض اختصاصها بالشبهة المفهومية فلاحظ وتدبر.
الرابعة: المشهور بين الأصحاب جواز اجناب الشخص نفسه لو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت، وعن المستند والمعتبر: دعوى الاجماع عليه، وعن ظاهر كلامي المفيد وابن الجنيد: عدم الجواز.
واستدل للثاني: بما دل على وجوب الغسل على من أجنب نفسه وإن تضرر.
وفيه: مضافا إلى أنه لا يدل على عدم جواز الاجناب، وستعرف في مبحث التيمم أنه لا يعتمد عليه، إن مصحح إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله؟ قال (عليه السلام): ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه، قال: قلت: طلب بذلك اللذة؟ أو يكون شبقا إلى النساء؟ قال (عليه السلام): إن الشبق يخاف على نفسه، قال: طلب بذلك اللذة؟ قال (عليه السلام): هو حلال (1) صريح في الجواز، والأصحاب عملوا به فهو المعتمد، فالأقوى هو الجواز.
أقول: مع الشك في صدق عنوان المني عليه لا بد من الرجوع إلى ما جعل أمارة له، وقد عرفت أنه مع اجتماع الصفات الثلاث: الدفق والفتور والشهوة يحكم بكونه منيا، واحتمال اختصاص نصوص الطريقية بالشبهة المصداقية يدفعه التدبر في النصوص، بل احتمل بعض اختصاصها بالشبهة المفهومية فلاحظ وتدبر.
الرابعة: المشهور بين الأصحاب جواز اجناب الشخص نفسه لو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت، وعن المستند والمعتبر: دعوى الاجماع عليه، وعن ظاهر كلامي المفيد وابن الجنيد: عدم الجواز.
واستدل للثاني: بما دل على وجوب الغسل على من أجنب نفسه وإن تضرر.
وفيه: مضافا إلى أنه لا يدل على عدم جواز الاجناب، وستعرف في مبحث التيمم أنه لا يعتمد عليه، إن مصحح إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله؟ قال (عليه السلام): ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه، قال: قلت: طلب بذلك اللذة؟ أو يكون شبقا إلى النساء؟ قال (عليه السلام): إن الشبق يخاف على نفسه، قال: طلب بذلك اللذة؟ قال (عليه السلام): هو حلال (1) صريح في الجواز، والأصحاب عملوا به فهو المعتمد، فالأقوى هو الجواز.