____________________
الماء الجاري أما (الأول): أي (الجاري) فهو النابع السائل (كمياه الأنهار) كما هو المشهور شهرة عظيمة تكاد تبلغ بالاجماع، ويساعده العرف واللغة. وعن ابن أبي عقيل: عدم اعتبار النبع في صدقه.
وفيه: أن الظاهر مدخلية الاستعداد للجريان في صدق الجاري وبعبارة أخرى:
صدق الماء الجاري على ماء بقول مطلق إنما يتوقف على كونه عن نبع، ولذا ترى عدم صدقه على الماء المنصب من الإبريق.
وعن المسالك: المراد بالجاري النابع غير البئر سواء جرى أم لا.
وفيه: أنه لا شاهد له، مع كونه مخالفا للعرف واللغة والاصطلاح.
(و) كيف كان: ف (لا ينجس بما يقع من النجاسة ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بها) على المشهور، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
وبهذه الاجماعات المنقولة استدل المحقق الهمداني رحمه الله على أصل الحكم بدعوى أنها موجبة للحدس القطعي بكون الحكم معروفا عند أصحاب الأئمة، مغروسا في أذهانهم، ولولا أن فتاوي الأصحاب في مثل هذا الفرع مورثة لاستكشاف رأي المعصوم لتعذر استفادة موافقته في شئ من المسائل الفرعية من فتاوى العلماء.
وفيه: أن هذا الاتفاق بما أن مدرك القوم في فتاويهم معلوم، وهي الروايات التي ستمر عليك، لا يكون بنفسه كاشفا عن رأيه (عليه السلام).
وكيف كان: فيشهد للحكم التعليل وهو قوله (عليه السلام) (لأن له مادة) في صحيح ابن بزيع الآتي، لأنه بعمومه يدل على عدم انفعال كل ماله مادة.
وصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الثوب الذي يصيبه
وفيه: أن الظاهر مدخلية الاستعداد للجريان في صدق الجاري وبعبارة أخرى:
صدق الماء الجاري على ماء بقول مطلق إنما يتوقف على كونه عن نبع، ولذا ترى عدم صدقه على الماء المنصب من الإبريق.
وعن المسالك: المراد بالجاري النابع غير البئر سواء جرى أم لا.
وفيه: أنه لا شاهد له، مع كونه مخالفا للعرف واللغة والاصطلاح.
(و) كيف كان: ف (لا ينجس بما يقع من النجاسة ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بها) على المشهور، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
وبهذه الاجماعات المنقولة استدل المحقق الهمداني رحمه الله على أصل الحكم بدعوى أنها موجبة للحدس القطعي بكون الحكم معروفا عند أصحاب الأئمة، مغروسا في أذهانهم، ولولا أن فتاوي الأصحاب في مثل هذا الفرع مورثة لاستكشاف رأي المعصوم لتعذر استفادة موافقته في شئ من المسائل الفرعية من فتاوى العلماء.
وفيه: أن هذا الاتفاق بما أن مدرك القوم في فتاويهم معلوم، وهي الروايات التي ستمر عليك، لا يكون بنفسه كاشفا عن رأيه (عليه السلام).
وكيف كان: فيشهد للحكم التعليل وهو قوله (عليه السلام) (لأن له مادة) في صحيح ابن بزيع الآتي، لأنه بعمومه يدل على عدم انفعال كل ماله مادة.
وصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الثوب الذي يصيبه