____________________
نعم يكره ذلك (1). ونحوه خبر (2) غياث.
وفيه: أن ظاهره الجواز على كراهية، ويؤيد الجواز ما دل على الأمر باطعام المرق المتنجس الكلب.
فتحصل: أن الأقوى جواز سقيه للحيوانات.
الفرع الثاني: الأقوى جواز سقيه للأطفال للعموم والأصل، واستدل للعدم:
بما ورد (3) من النهي عن سقي المسكر لهم، وبأن ما دل على حرمة شرب الماء النجس عام للصبي، فيدل على وجود المفسدة فيه، وحديث (4) رفع القلم ناف للالزام والاستحقاق ولا يكون مخصصا له فسقيه ايقاع له في المفسدة فيحرم.
ولكن يرد على الأول: أنه حيث يحتمل خصوصية للمسكر فلا يمكن استفادة حكم المقام منه.
وعلى الثاني: أن حديث الرفع إنما يدل على رفع التكليف، فيكون مخصصا للعمومات، ومعه لا كاشف عن وجود المفسدة مع أنه لم يدل دليل على حرمة ايقاع الصبي في مثل هذه المفسدة.
بيع الماء النجس الفرع الثالث: الأقوى جواز بيعه لأنه إذا كان له منفعة محللة يدل على صحة بيعه عموم أدلة صحة البيع، وما يدل على وجوب الوفاء بالعقود، واستصحاب الحكم
وفيه: أن ظاهره الجواز على كراهية، ويؤيد الجواز ما دل على الأمر باطعام المرق المتنجس الكلب.
فتحصل: أن الأقوى جواز سقيه للحيوانات.
الفرع الثاني: الأقوى جواز سقيه للأطفال للعموم والأصل، واستدل للعدم:
بما ورد (3) من النهي عن سقي المسكر لهم، وبأن ما دل على حرمة شرب الماء النجس عام للصبي، فيدل على وجود المفسدة فيه، وحديث (4) رفع القلم ناف للالزام والاستحقاق ولا يكون مخصصا له فسقيه ايقاع له في المفسدة فيحرم.
ولكن يرد على الأول: أنه حيث يحتمل خصوصية للمسكر فلا يمكن استفادة حكم المقام منه.
وعلى الثاني: أن حديث الرفع إنما يدل على رفع التكليف، فيكون مخصصا للعمومات، ومعه لا كاشف عن وجود المفسدة مع أنه لم يدل دليل على حرمة ايقاع الصبي في مثل هذه المفسدة.
بيع الماء النجس الفرع الثالث: الأقوى جواز بيعه لأنه إذا كان له منفعة محللة يدل على صحة بيعه عموم أدلة صحة البيع، وما يدل على وجوب الوفاء بالعقود، واستصحاب الحكم