____________________
دائما، ولو أريد به البلل الكائن على الحشفة فبما أنه لا يحصل بمثليه الاستيلاء، فلا يجزي قطعا ويتعين طرحه، ولكن الظاهر إرادة الفطرة فتدبر.
فتحصل: أن العمدة في اعتبار التعدد اطلاق ما دل على اعتباره في البول، ولكن يتعين تقييده بخبر نشيط المتقدم، وموثق يونس بن يعقوب: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الوضوء الذي افترضه الله تعالى لمن جاء من الغائط أو بال، قال (عليه السلام): يغسل ذكره ويذهب الغائط، ثم يتوضأ مرتين مرتين (1). فإنه من جهة كونه في مقام بيان تمام ما يجب على المتوضأ المزبور، وتقييد الوضوء بالمرتين، وعدم ذكرها في الوضوء يكون في دلالته على كفاية مسمى الغسل أظهر من اطلاق تلك النصوص في اعتبار العدد.
وأما حسن ابن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام): هل للاستنجاء حد؟
قال (عليه السلام): لا حتى ينقي ما ثمة (2). الذي استدل به بعض الأعاظم لهذا القول، فغير ظاهر فيه لكونه مذيلا بقوله: قلت: ينقي ما ثمة وتبقى الريح؟ قال (عليه السلام): الريح لا ينظر إليها مضافا إلى ظهور الاستنجاء في نفسه في الاستنجاء من الغائط.
وكذلك لا يصح الاستدلال بصحيح جميل عن الإمام الصادق (عليه السلام):
إذا انقطعت درة البول فصب عليه الماء (3). لكونه واردا في مقام بيان عدم وجوب الصبر إلى أن يخرج جميع ما في المخرج والتنحنح والاستبراء، لا في مقام بيان عدد الغسل.
وقد أورد على الاستدلال بخبر نشيط بايرادين: الأول: إن في طريقه مروك
فتحصل: أن العمدة في اعتبار التعدد اطلاق ما دل على اعتباره في البول، ولكن يتعين تقييده بخبر نشيط المتقدم، وموثق يونس بن يعقوب: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الوضوء الذي افترضه الله تعالى لمن جاء من الغائط أو بال، قال (عليه السلام): يغسل ذكره ويذهب الغائط، ثم يتوضأ مرتين مرتين (1). فإنه من جهة كونه في مقام بيان تمام ما يجب على المتوضأ المزبور، وتقييد الوضوء بالمرتين، وعدم ذكرها في الوضوء يكون في دلالته على كفاية مسمى الغسل أظهر من اطلاق تلك النصوص في اعتبار العدد.
وأما حسن ابن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام): هل للاستنجاء حد؟
قال (عليه السلام): لا حتى ينقي ما ثمة (2). الذي استدل به بعض الأعاظم لهذا القول، فغير ظاهر فيه لكونه مذيلا بقوله: قلت: ينقي ما ثمة وتبقى الريح؟ قال (عليه السلام): الريح لا ينظر إليها مضافا إلى ظهور الاستنجاء في نفسه في الاستنجاء من الغائط.
وكذلك لا يصح الاستدلال بصحيح جميل عن الإمام الصادق (عليه السلام):
إذا انقطعت درة البول فصب عليه الماء (3). لكونه واردا في مقام بيان عدم وجوب الصبر إلى أن يخرج جميع ما في المخرج والتنحنح والاستبراء، لا في مقام بيان عدد الغسل.
وقد أورد على الاستدلال بخبر نشيط بايرادين: الأول: إن في طريقه مروك