____________________
أقول: إن بقاء الأثر بمعنى اللون والرائحة لا يمنع من الحكم بالطهارة حتى في الاستنجاء بالماء لما تقدم في مطهرية الماء من عدم اعتبار زوال الأثر بهذا المعنى في التطهير فراجع.
وأما الأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى، المعبر عنها في بعض الكلمات:
بالأجزاء اللطيفة التي لو نظر إليها بواسطة مكبرة ليرى أنها عذرة، فيعتبر إزالتها في الغسل بالماء، لأن تلك الأجزاء مصداق عرفي للعذرة فتجب إزالتها، وأما في المسح فبما أن إزالة تلك الأجزاء لا تمكن عادة إلا مع المبالغة الكثيرة الخارجة عن المتعارف، فمقتضى اطلاق أدلته عدم اعتبار إزالتها.
وبذلك ظهر الفرق بين الغسل بالماء والمسح، كما أنه ظهر أن الأولى تفسير الأثر في المقام بالأجزاء الصغار التي لا تزول عادة بالمسح، وعدم ذكر الأثر في الأخبار لا ينافي ذلك كما لا يخفى.
الخامس: إنما يجب غسل ما ظهر من مخرج الغائط إذا تلوث بالنجاسة، ولا يجب غسل الباطن بلا خلاف، ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من اعتبار غسل البواطن:
صحيح إبراهيم عن الإمام الرضا (عليه السلام) في الاستنجاء: يغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل الأنملة (1). وفي خبر عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام):
إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه، وليس عليه أن يغسل باطنه (2).
وكذا لا يجب غسل الظاهر إذا كانت النجاسة غير مسرية إلى المحل، وعن المصنف رحمه الله في المنتهى: الوجوب، واستدل له باطلاق الأمر بالغسل.
وفيه: مضافا إلى ما في موثق ابن عمار وحسن ابن المغيرة من جعل النقاء
وأما الأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى، المعبر عنها في بعض الكلمات:
بالأجزاء اللطيفة التي لو نظر إليها بواسطة مكبرة ليرى أنها عذرة، فيعتبر إزالتها في الغسل بالماء، لأن تلك الأجزاء مصداق عرفي للعذرة فتجب إزالتها، وأما في المسح فبما أن إزالة تلك الأجزاء لا تمكن عادة إلا مع المبالغة الكثيرة الخارجة عن المتعارف، فمقتضى اطلاق أدلته عدم اعتبار إزالتها.
وبذلك ظهر الفرق بين الغسل بالماء والمسح، كما أنه ظهر أن الأولى تفسير الأثر في المقام بالأجزاء الصغار التي لا تزول عادة بالمسح، وعدم ذكر الأثر في الأخبار لا ينافي ذلك كما لا يخفى.
الخامس: إنما يجب غسل ما ظهر من مخرج الغائط إذا تلوث بالنجاسة، ولا يجب غسل الباطن بلا خلاف، ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من اعتبار غسل البواطن:
صحيح إبراهيم عن الإمام الرضا (عليه السلام) في الاستنجاء: يغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل الأنملة (1). وفي خبر عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام):
إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه، وليس عليه أن يغسل باطنه (2).
وكذا لا يجب غسل الظاهر إذا كانت النجاسة غير مسرية إلى المحل، وعن المصنف رحمه الله في المنتهى: الوجوب، واستدل له باطلاق الأمر بالغسل.
وفيه: مضافا إلى ما في موثق ابن عمار وحسن ابن المغيرة من جعل النقاء