____________________
فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه (1). ونحوها غيرها.
وتدل على الكراهة في الثاني، وأشدية كراهته من الكراهة في الماء الجاري جملة من النصوص كصحيح الفضيل عنه (عليه السلام): لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الراكد (2). ونحوه غيره، فإن الجمع بين النصوص يقتضي حمل نفي البأس في هذه النصوص على خفة الكراهة.
(9) يكره (الأكل والشرب) حال التخلي كما عن جماعة، أو في بيت الخلاء كما عن آخرين.
واستدل له (3) بالخبرين المشهورين من اعطاء الحسين بن علي ومحمد بن علي الباقر عليهما السلام اللقمة النجسة بعد غسلها لعبديهما حتى يدخلا الخلاء ليحفظ لهما. والمستفاد منهما ثبوت الكراهة في بيت الخلاء مطلقا.
(والسواك) للمرسل عن الإمام الكاظم (عليه السلام): السواك على الخلاء يورث البخر (4).
(و) يكره (الكلام) لحسن صفوان عن الإمام الرضا (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ (5).
وخبر أبي بصير عنه (عليه السلام): لا تتكلم على الخلاء، فإنه من تكلم على
وتدل على الكراهة في الثاني، وأشدية كراهته من الكراهة في الماء الجاري جملة من النصوص كصحيح الفضيل عنه (عليه السلام): لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الراكد (2). ونحوه غيره، فإن الجمع بين النصوص يقتضي حمل نفي البأس في هذه النصوص على خفة الكراهة.
(9) يكره (الأكل والشرب) حال التخلي كما عن جماعة، أو في بيت الخلاء كما عن آخرين.
واستدل له (3) بالخبرين المشهورين من اعطاء الحسين بن علي ومحمد بن علي الباقر عليهما السلام اللقمة النجسة بعد غسلها لعبديهما حتى يدخلا الخلاء ليحفظ لهما. والمستفاد منهما ثبوت الكراهة في بيت الخلاء مطلقا.
(والسواك) للمرسل عن الإمام الكاظم (عليه السلام): السواك على الخلاء يورث البخر (4).
(و) يكره (الكلام) لحسن صفوان عن الإمام الرضا (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ (5).
وخبر أبي بصير عنه (عليه السلام): لا تتكلم على الخلاء، فإنه من تكلم على