____________________
وغيرها: الاكتفاء بمثلي البلل وإن لم يكن غسلا عرفا.
وتنقيح القول في المقام: أنه يدل على لزوم الغسل مرتين اطلاق ما دل على اعتبار التعدد في البول المتقدم في مطهرية الماء.
ودعوى انصرافه إلى غير المقام لاشتمال تلك النصوص على لفظ الإصابة المنصرفة إلى إصابة البول الكائن في غير الجسد للجسد فلا تشمل البول الخارج من الجسد مندفعة بأنه ما الفرق بين حافة الذكر وغيرها من مواضع الجسد كي يصح دعوى أن تلك النصوص تختص بما إذا أصاب البول غيرها ولا تشمل ما إذا أصابها؟
نعم لو صح دعوى عدم ثبوت الاطلاق لتلك النصوص لما بقي وجه لذلك، إذ لا سبيل إلى دعوى لزوم، الغسل مرتين لاستصحاب بقاء النجاسة بعد الغسل مرة لما ذكرناه غير مرة من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل.
وأما خبر نشيط بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال (عليه السلام): مثلا ما على الحشفة من البلل (1). الذي استدل به جماعة منهم المحقق والشهيدان بدعوى أن المراد الغسلتان كل غسلة بمثل فمجمل لا يصح الاستدلال له، بل لا يبعد دعوى ظهوره في كفاية الغسل مرة واحدة بمثلي ما على الحشفة، وإلا كان اللازم التقييد بالغسل مرتين، مع أن مثل ما على الحشفة سواء أريد به البلل الكائن على الحشفة أو القطرة المتخلفة في بعض الأوقات لا تحصل معه الغلبة على النجاسة كي يصدق الغسل.
وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن جماعة من الاكتفاء بمثلي ما على الحشفة، وإن لم يصدق عليه الغسل عرفا، إذ لو أريد به القطرة المتخلفة فالظاهر صدق الغسل
وتنقيح القول في المقام: أنه يدل على لزوم الغسل مرتين اطلاق ما دل على اعتبار التعدد في البول المتقدم في مطهرية الماء.
ودعوى انصرافه إلى غير المقام لاشتمال تلك النصوص على لفظ الإصابة المنصرفة إلى إصابة البول الكائن في غير الجسد للجسد فلا تشمل البول الخارج من الجسد مندفعة بأنه ما الفرق بين حافة الذكر وغيرها من مواضع الجسد كي يصح دعوى أن تلك النصوص تختص بما إذا أصاب البول غيرها ولا تشمل ما إذا أصابها؟
نعم لو صح دعوى عدم ثبوت الاطلاق لتلك النصوص لما بقي وجه لذلك، إذ لا سبيل إلى دعوى لزوم، الغسل مرتين لاستصحاب بقاء النجاسة بعد الغسل مرة لما ذكرناه غير مرة من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل.
وأما خبر نشيط بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال (عليه السلام): مثلا ما على الحشفة من البلل (1). الذي استدل به جماعة منهم المحقق والشهيدان بدعوى أن المراد الغسلتان كل غسلة بمثل فمجمل لا يصح الاستدلال له، بل لا يبعد دعوى ظهوره في كفاية الغسل مرة واحدة بمثلي ما على الحشفة، وإلا كان اللازم التقييد بالغسل مرتين، مع أن مثل ما على الحشفة سواء أريد به البلل الكائن على الحشفة أو القطرة المتخلفة في بعض الأوقات لا تحصل معه الغلبة على النجاسة كي يصدق الغسل.
وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن جماعة من الاكتفاء بمثلي ما على الحشفة، وإن لم يصدق عليه الغسل عرفا، إذ لو أريد به القطرة المتخلفة فالظاهر صدق الغسل