____________________
طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء أنها إن استنجت اعتقرت هل لها رخصة أن تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو خرقة؟ قال (عليه السلام): نعم تنقي نم داخل بقطن أو بخرقة (1).
وفي الجميع نظر: أما القاعدة: فلما ذكرناه مرارا من أن موردها ما إذا كان متعلق التكليف له أفراد متعددة تعذر الجمع بينها، لا المركب من أجزاء مختلفة الحقيقة قد تعذر بعضها، فضلا من مثل المقام مما ليس للمأمور به أجزاء، بل يكون له مراتب بنظر العرف، إذ التطهير الذي هو شرط في الصلاة ليس له أجزاء كما لا يخفى.
وأما خبر ابن بكير: فلما عرفت آنفا.
وأما خبر زرارة: فلأنه يدل على لزوم تنشيف الباطن، والباطن لا يجب غسله في حال الاختيار، فضلا عن حال الضرورة.
فالصحيح أن يستدل له: بأن الظاهر من أدلة مانعية النجاسة أنها ملحوظة بنحو الطبيعة السارية، فكل ما يفرض من وجود النجاسة يكون مانعا مستقلا، فلو أمكن رفع البعض تعين.
ومنه يظهر وجه لزوم الغسل مرة فيما لزم التعدد ولم يمكن، ولعله إلى ما ذكرناه يرجع استدلال بعضهم بأن الواجب إزالة العين والأثر، وتعذر أحدهما لا يسقط الثاني.
ثم إنه قد اختلفت كلمات الأصحاب في أقل ما يجزي من الماء في تطهير مخرج البول، فعن الصدوق والكركي والشهيدين وغيرهم: لزوم غسله مرتين، وعن صريح جماعة وظاهر آخرين كالسيدين والشيخ في الجمل والحلبي والقاضي والحلي وابن حمزة والمصنف في المنتهى والمختلف: كفاية المرة المزيلة، وعن المبسوط والنهاية والشرائع
وفي الجميع نظر: أما القاعدة: فلما ذكرناه مرارا من أن موردها ما إذا كان متعلق التكليف له أفراد متعددة تعذر الجمع بينها، لا المركب من أجزاء مختلفة الحقيقة قد تعذر بعضها، فضلا من مثل المقام مما ليس للمأمور به أجزاء، بل يكون له مراتب بنظر العرف، إذ التطهير الذي هو شرط في الصلاة ليس له أجزاء كما لا يخفى.
وأما خبر ابن بكير: فلما عرفت آنفا.
وأما خبر زرارة: فلأنه يدل على لزوم تنشيف الباطن، والباطن لا يجب غسله في حال الاختيار، فضلا عن حال الضرورة.
فالصحيح أن يستدل له: بأن الظاهر من أدلة مانعية النجاسة أنها ملحوظة بنحو الطبيعة السارية، فكل ما يفرض من وجود النجاسة يكون مانعا مستقلا، فلو أمكن رفع البعض تعين.
ومنه يظهر وجه لزوم الغسل مرة فيما لزم التعدد ولم يمكن، ولعله إلى ما ذكرناه يرجع استدلال بعضهم بأن الواجب إزالة العين والأثر، وتعذر أحدهما لا يسقط الثاني.
ثم إنه قد اختلفت كلمات الأصحاب في أقل ما يجزي من الماء في تطهير مخرج البول، فعن الصدوق والكركي والشهيدين وغيرهم: لزوم غسله مرتين، وعن صريح جماعة وظاهر آخرين كالسيدين والشيخ في الجمل والحلبي والقاضي والحلي وابن حمزة والمصنف في المنتهى والمختلف: كفاية المرة المزيلة، وعن المبسوط والنهاية والشرائع