____________________
ابن عبيد وهو مجهول الحال، الثاني: معارضته بخبره الآخر عن أبي عبد الله (عليه السلام): يجزي من البول أن تغسله بمثله (1).
وفيهما نظر: أما الأول: فلاعتماد الأصحاب عليه حتى أنهم نقلوه بمتنه في فتاويهم، وهو يوجب انجباره، مع أنه نقل عن المصنف في الخلاصة عن الكشي: عن محمد بن مسعود: سألت علي بن الحسين (عليه السلام) عن مروك بن عبيد بن سالم ابن أبي حفصة، فقال (عليه السلام): ثقة شيخ صدوق.
وأما الثاني فمضافا إلى إرسال المعارض، واعراض الأصحاب عنه، وما تقدم من عدم تحقق مفهوم الغسل بالمثل لعدم تحقق الاستيلاء بذلك، غير ظاهر المراد، إذ كما يمكن أن يكون المراد بالمماثلة، المماثلة في الكم، يمكن أن تكون المماثلة من جهات أخر ككون الغسل بالماء، والمراد من الاجتزاء به حينئذ عدم لزوم الدلك، ومثله كما يشير إلى ذلك بعض النصوص الأخر كقوله (عليه السلام): أنه ماء فلا يزيل إلا بالماء. ويؤيد هذا الاحتمال عدم اختصاص المرسل بمخرج البول، وعمومه لكل ما أصابه البول.
فتحصل مما حققناه: أن الأقوى كفاية الغسل مرة، وإن كان الأحوط الغسل مرتين، والأفضل ثلاث مرات لصحيح زرارة (2): كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق.
وهل يختص هذا الحكم بالرجل، أم يعم الأنثى؟ وجهان بل قولان: قد استدل للثاني: بعموم السؤال والجواب في النصوص، وبقاعدة الاشتراك، وبأنه مقتضى الأصل بعد عدم شمول المطلقات للمقام، بناء على عدم جريان الاستصحاب في الأحكام.
وفيهما نظر: أما الأول: فلاعتماد الأصحاب عليه حتى أنهم نقلوه بمتنه في فتاويهم، وهو يوجب انجباره، مع أنه نقل عن المصنف في الخلاصة عن الكشي: عن محمد بن مسعود: سألت علي بن الحسين (عليه السلام) عن مروك بن عبيد بن سالم ابن أبي حفصة، فقال (عليه السلام): ثقة شيخ صدوق.
وأما الثاني فمضافا إلى إرسال المعارض، واعراض الأصحاب عنه، وما تقدم من عدم تحقق مفهوم الغسل بالمثل لعدم تحقق الاستيلاء بذلك، غير ظاهر المراد، إذ كما يمكن أن يكون المراد بالمماثلة، المماثلة في الكم، يمكن أن تكون المماثلة من جهات أخر ككون الغسل بالماء، والمراد من الاجتزاء به حينئذ عدم لزوم الدلك، ومثله كما يشير إلى ذلك بعض النصوص الأخر كقوله (عليه السلام): أنه ماء فلا يزيل إلا بالماء. ويؤيد هذا الاحتمال عدم اختصاص المرسل بمخرج البول، وعمومه لكل ما أصابه البول.
فتحصل مما حققناه: أن الأقوى كفاية الغسل مرة، وإن كان الأحوط الغسل مرتين، والأفضل ثلاث مرات لصحيح زرارة (2): كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق.
وهل يختص هذا الحكم بالرجل، أم يعم الأنثى؟ وجهان بل قولان: قد استدل للثاني: بعموم السؤال والجواب في النصوص، وبقاعدة الاشتراك، وبأنه مقتضى الأصل بعد عدم شمول المطلقات للمقام، بناء على عدم جريان الاستصحاب في الأحكام.