____________________
بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء (1).
وصحيح (2) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأما البول فلا بد من غسله. وقريب منهما غيرهما.
ولا يعارضها خبر ابن بكير: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط، قال (عليه السلام): كل شئ يابس ذكي (3). لما تقدم من أن الظاهر من الجواب إرادة عدم سراية النجاسة مع اليبوسة.
كما أنه لا يعارضها موثق حنان: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي، فقال (عليه السلام): إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك (4).
وخبر سماعة: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): أني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجئ من البلل ما يفسد سراويلي، قال: ليس به بأس (5). لما تقدم في مبحث تنجيس المتنجس من أنهما من جملة الأدلة الدالة على أن المتنجس لا ينجس فراجع.
ثم إن المنقول عن جماعة كالمحقق والمصنف والشهيد. وغيرهم أنه مع عدم القدرة يجب إزالة عين النجس. وإن بقي الأثر تخفيفا للنجاسة.
واستدل له: بقاعدة الميسور المستفادة من المراسيل المعروفة، وبخبر ابن بكير المتقدم، وبخبر زرارة ومحمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): سألته عن
وصحيح (2) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأما البول فلا بد من غسله. وقريب منهما غيرهما.
ولا يعارضها خبر ابن بكير: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط، قال (عليه السلام): كل شئ يابس ذكي (3). لما تقدم من أن الظاهر من الجواب إرادة عدم سراية النجاسة مع اليبوسة.
كما أنه لا يعارضها موثق حنان: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي، فقال (عليه السلام): إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك (4).
وخبر سماعة: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): أني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجئ من البلل ما يفسد سراويلي، قال: ليس به بأس (5). لما تقدم في مبحث تنجيس المتنجس من أنهما من جملة الأدلة الدالة على أن المتنجس لا ينجس فراجع.
ثم إن المنقول عن جماعة كالمحقق والمصنف والشهيد. وغيرهم أنه مع عدم القدرة يجب إزالة عين النجس. وإن بقي الأثر تخفيفا للنجاسة.
واستدل له: بقاعدة الميسور المستفادة من المراسيل المعروفة، وبخبر ابن بكير المتقدم، وبخبر زرارة ومحمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): سألته عن