____________________
وفيه: أن كون هذا الحكم عام البلوى، وخلو النصوص الأخر لا سيما ما سئل فيه عن حد الغائط وأجاب (عليه السلام): لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. ولم يذكر الشمس والقمر، بل في مرفوع القمي: وارفع ثوبك وضع حيث شئت. واعراض المشهور عن ظاهرها، تمنع من العمل بها، نعم لا بأس بجعلها سندا للكراهة.
(و) يكره (البول في الأرض الصلبة) لخبر ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشد توقيا عن البول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول (1).
وفي بعض (2) النصوص: من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله.
(و) في (مواطن الهوام) لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه نهى أن يبال في الحجر (3).
(وفي الماء) جاريا كان أو واقفا، ويشهد له في الأول مرسل مسمع عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه: (صلى الله عليه وآله) نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، وقال (عليه السلام): إن للماء أهلا (4).
ومرسل حكم عنه (عليه السلام) قلت له: يبول الرجل في الماء؟ قال (عليه السلام): نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان (5).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام): لا تبل في ماء نقيع، فإنه من فعل ذلك
(و) يكره (البول في الأرض الصلبة) لخبر ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشد توقيا عن البول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول (1).
وفي بعض (2) النصوص: من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله.
(و) في (مواطن الهوام) لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه نهى أن يبال في الحجر (3).
(وفي الماء) جاريا كان أو واقفا، ويشهد له في الأول مرسل مسمع عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه: (صلى الله عليه وآله) نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، وقال (عليه السلام): إن للماء أهلا (4).
ومرسل حكم عنه (عليه السلام) قلت له: يبول الرجل في الماء؟ قال (عليه السلام): نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان (5).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام): لا تبل في ماء نقيع، فإنه من فعل ذلك