وروى مثله في الكافي في الصحيح أو الحسن (1). وفي التهذيب مثلهما بسند فيه علي بن حديد (2). ومثلها موثقة إسحاق بن عمار: من اشترى بيعا فمضى ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له (3). وخبر عبد الرحمن بن الحجاج في قضية المحمل (4).
والمراد نفي لزوم البيع، لكونه في معرض البطلان بخيار البائع لا انتفاء الصحة إذ المفهوم من نفيه للمشتري ثبوته للآخر. والصحة لا تقبل التبعيض، ولفهم اللزوم بقرينة المقابلة لأن معنى قوله: «إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام» أن البيع لازم.
وقد قابله بقوله (عليه السلام): «وإلا فلا بيع له» فيكون معناه أنه لا يلزم، مع أن الإطلاق إنما ينصرف إليه، لشيوعه فيوصف اللزوم، مع أنه قيد زائد فيتوجه النفي إليه، كذا قيل.
وفيه: أن اللزوم ليس قيدا مصرحا حتى يتوجه إليه النفي ويبقى أصل المسلك، وأيضا أن النفي إنما ورد مورد توهم لزوم المعاملة لأن السامع يتوهم الحصر على البائع بعد العقد، فالمراد نفيه.
مع أنه قد ورد في التفرق: أنه «ليجب البيع» (5) ومعناه الثبوت. والحق ثبوته، فالمراد ثبوت لزومه.
وورد في اشتراط ارتجاع المبيع قول البائع «وإلا فالبيع لك» (6) مع أن في لفظ «لك» إشعار على ما قيل.
وفي صحيحة ابن يسار: «أرى أنه لك إن لم يفعل» (7) وظاهره أن المراد من ذلك فيها انقضاء الخيار وعدمه.