كان شرطا مخالفا للسنة. اللهم إلا على تقدير القول بإثبات الشروط للغايات إلا ما دل الدليل على عدمه، ولا دليل في المقام.
أو على أنه لما كان الخيار معلقا على ارتجاع مال المشتري وارتجاع الثمن أو مثله يعد ارتجاعا لماله عرفا، فيحكم بتحقق الخيار، فكان الثمن على هذا هو الأعم من الثمن ومثله، ولم يقع التصرف فيه وإنما تصرف بغيره، فتأمل.
أو على الفرق بين التصرف في زمان الخيار والتصرف قبله. وما اشتملت عليه الروايات من التصرف قبله، لأن الخيار لا يثبت إلا بعد ارتجاع الثمن والتصرف قبله. وربما يؤيد ذلك تقييد كثير منهم في مدة الخيار.
أو يحكم بخصوص ما اشتملت عليه الروايات للنص والإجماع الظاهر على العمل بظاهرها والسيرة المستمرة على ذلك. ويبقى الباقي من شرط ارتجاع المبيع ونحوه على وفق القاعدة.
وقد حمل هذه الروايات بعض المتأخرين على ما إذا علم من ذلك التصرف عدم الرضا بالإمضاء (1) كما هو المعلوم اليوم من سيرة الناس في بيع الشرط، لأن الأصل في التصرف الدلالة على الرضا، إلا أن يعلم الخلاف، وقد علم في هذا المقام. وهذا مبني على أحد الوجوه في التصرف، وقد تقدم الكلام في ذلك (2).
وهذا كله فيما لو كان الخيار لأحد المتعاقدين والمتصرف ذو الخيار. ولو كان الخيار لأجنبي فتصرف من كان الخيار عنه لا يسقط خيار الأجنبي، لأ نه ليس له الالتزام والفسخ، بل الأمر إلى الأجنبي، إلا إذا قلنا بأنه توكيل، فإنه يكون تصرفه التزاما فيما انتقل إليه وفسخا فيما انتقل منه.
ولو تصرف الأجنبي فإن لم يكن وكيلا على التصرف فلا عبرة بتصرفه قطعا، وإن كان وكيلا أو فضولا ولحقته الإجازة ففي كون تصرفه التزاما نظر: لدلالته على الرضا، ولعدم شمول أدلة كون التصرف مسقطا للخيار له.