والصيمري والكركي (1) وغيرهم.
وتوقف فيه في مجمع البرهان واستصعبه لعدم الظفر بالدليل (2). وبما قررناه وضح السبيل.
وكما يسقط خيار المشتري بالتصرف في المبيع فكذا خيار البائع بالتصرف في الثمن، كما صرح به جماعة، وعلم من رأي الباقين للإجماع المنقول في الحاشية العلية (3). ولظاهر الرواية (4) وتعليل كثير من الأصحاب بعلتها وإناطة كثير من الأحكام بها، ولما يلوح منهم من عدم الفرق بين الثمن والمثمن وإن كان الغرض غالبا في المثمن، وللمناط المنقح على الظاهر.
وما يظهر من صحيحة سعيد بن يسار (5) وموثقة ابن عمار (6) وروايتي ابن الميسرة (7) وابن الجارود (8) - من أن تصرف البائع بالثمن مع شرط الخيار له عند ارتجاع الثمن غير مسقط لخياره لحكمهم (عليهم السلام) بالخيار مع ترك الاستفصال مع أنه من أبعد البعيد عدم التصرف في جميع تلك المدة، بل الظاهر أنه ما باع إلا ليتصرف فيه وسيرة الناس اليوم على ذلك - فمحمول إما على الشرط الضمني بعدم سقوط الخيار بتصرفه كما هو الشأن اليوم فإن دخول الشرط معلوم ضمنا في محاوراتهم.
ومثل هذا الشرط يلزم كغيره من الشروط، والضمنية لا تضر كما عرفت.
ولكن هذا مبني على عدم كون التصرف مسقطا تعبدا وأنه يقع السقوط به قهرا وإلا