أو باعتبار أنها شرائط ضمنية والمدار على الشرط الصريح ولا عبرة بالضمني فلا يجري فيها خيار الاشتراط.
أو باعتبار أن الشرط المثبت للخيار ما يكون مشروطه ليس من لوازم العقد وللشرط تأثير فيه، وما هنا ليس كذلك، لأ نها أحكام لازمة بدون الشرط فلا تؤثر وإن صرح بها.
أو أن العقد وإن اقتضاها لكن لا على جهة الشرطية في العقد وأنه مشروط بذلك إذ ليس كل ما يقتضيه العقد يقتضيه على جهة الشرطية، وهو الوجه. والأوجه السابقة كلها مدخولة.
وربما يندفع من هنا ما يرد أنه ما الفرق بين اقتضاء العقد الصحة حتى أوجب خيار فواتها وبين اقتضائه الحلول وهذه الأشياء فلا يوجب فواتها الخيار، وكون الفارق النص خلاف الظاهر من كلماتهم.
ويمكن الجواب أيضا بأن اقتضاء العقد الصحة صيرها بمنزلة جزء المبيع، بخلاف هذه الأشياء، فإنها امور خارجة.
وفي المقام بحث، لأن الزمان له قسط من الثمن، وكذا المكان مثلا، فإذا اختلا ذهب بعض العوض وكان الصفقة تبعضت وحديث «الضرر والضرار (1)» مقتض لذلك، فيجري بالنسبة إلى المشتري وسائر العقود، ويكون الاشتراط في الثلاثة في الخيار على خلاف الأصل، إذ ينبغي ثبوته بمجرد التأخير.
والأقوى عدم ثبوت هذا الخيار في غير المنصوص للقاعدة فضلا عن الدليل، لعدم دخول الزمان والمكان في العوضين فلا يكون من باب التبعيض، والضرر والضرار يدفعهما أيضا القدرة على المقاصة فلا يتعين الخيار، ولا ينافي ذلك أن المقاصة إنما تشرع مع الامتناع فقط، على أن حديث الضرر لا نقول به على