وفي الرياض أبقاها على ظاهرها بدعوى: أن العادة قاضية بكون مثل هذا الرد فسخا للمعاملة فتكون دلالته بقرينة (1) ويكفي في السقوط الفعل الظاهر في الإسقاط كما تقدم.
وفيه بعد تسليم دلالته على ذلك: أن الخيار المشترط إنما هو بعد رد الثمن فكيف يحصل الفسخ بنفس الرد السابق عليه.
ثم إنه لا يفترق الحال في الاحتياج إلى الفسخ بين قول المشهور وقول الشيخ وإن افترقا فيوجه الاحتياج إليه، فإنه في الأول لعود الملك وفي الثاني لاستقراره.
ثم إنه لا فرق في هذا الشرط بين أن يكون من البائع على المشتري أو من المشتري عليه.
والظاهر أنه لافرق بين رد عينه أو مثله أو قيمته، ولا يحمل إطلاقه على العين.
ولو شرط رد العين، احتمل البطلان لمنافاته لمقتضى العقد، والصحة للعموم (2) وهو الأقرب. ولو شرط رد بعض المبيع ببعض الثمن ففيه الوجهان السابقان في اشتراط الخيار في بعض المبيع. ولو جاء ببعض الثمن. لم يجب القبول.
ولو كانت المدة ظرفا للأداء والاسترجاع كان له الفسخ متى (3) جاء بالثمن في أثنائها، ويجب على المشتري قبضه. ولو جعلها غاية لم يجب قبضه إلا بعد مضيها.
ولو شرط المشتري ارتجاع الثمن إذا رد المبيع صح ويكون الفسخ مشروطا بعينه، ولا يتعدى إلى مثله أو قيمته إلا مع الشرط بخلاف الثمن، والفارق العرف.
ولو شرطا الارتجاعين واتحد الوقت صحا قطعا، وإن تغاير الوقت احتمل صحتهما فالسابق يرتجع، فإن ترك ارتجع الآخر هكذا في الدروس (4).
ولا يتوقف الفسخ في الخيار مطلقا على خصوص الخصم ولا على الحاكم مع تعذره وعدمه، لأ نه إيقاع لا عقد خلافا لابن الجنيد (5).