ووقع التعبير بمثل ما نحن فيه في خيار ما يفسد ليومه (1) مع إطباقهم عليه.
وفي كثير من الأخبار: المبيع يصير للمشتري بعد انقضاء الخيار، مع أنه يصير بمجرد العقد ملكه، فالمراد إذا على سبيل اللزوم، مع أن نفي الحقيقة - أعني الصيغة - غير ممكن، لأن المعاملة اسم للأعم ويتحقق بنفي اللزوم ولا أقل من الشك فيرجع فيه إلى الأصل، مع ظهور كون العلة فيه دفع الضرر والإرفاق بالبائع، وهو إنما يندفع بالخيار. وأما البطلان فربما كان أضر على البائع من التزام البيع فلا يحصل به الإرفاق.
وفي كثير مما ذكر بحث، إذ اللفظ إذا تعذر حمله على الحقيقة تحمل على أقرب المجازات، وأقربها هنا الصحة. غير أن فهم الفقهاء للخيار من الروايات عليه المدار، فإنهم أعرف بمواقع الألفاظ، ولهذا احتجوا بها على ثبوت الخيار.
وفي المهذب نسب تنزيلها على نفي اللزوم إلى الأصحاب (2) والمنسوب إليه الخلاف في المسألة ابن الجنيد حيث قال: «لا بيع (3)» من دون قيد له. والصدوق حيث عبر بالنص (4) والشيخ في المبسوط حيث نسب بطلان البيع إلى رواية أصحابنا (5). وقربه صاحب الكفاية (6) ونفى عنه البعد الأردبيلي (7) وجزم به صاحب الحدائق (8).
وأنت خبير بأن فتوى ابن الجنيد غير محكمة وحملها على الصحة ممكن كالروايات، كما يشهد بها ورودها في مقام الخيار. والصدوق روى ذلك رواية والفتوى غير الرواية. وأقصى ما في المبسوط نسبة ذلك إلى رواية الأصحاب