ومثل ذلك تصرف المالك بإذن الأجنبي ذي الخيار أو وكيل للمالك بإذنه، وقد تقدم البحث في ذلك (1).
وهذا كله في تصرف المشتري بالمبيع والبائع بالثمن.
ولو تصرفا فيما انتقل عنهما فهو فسخ منهما، لتصريح الأصحاب بأن كل تصرف يمضى به البيع من أحدهما فهو فسخ من الآخر على تقدير حصوله منه، وذلك كما إذا تصرف المشتري بالمبيع، فإن تصرفه إمضاء. ولو تصرف الآخر - أعني البائع في المبيع كان تصرفه فسخا، لأن الفسخ كما يحصل بالقول يحصل بالفعل. والتصرف كما يدل على الإمضاء يدل على الفسخ، بل دلالته على الفسخ أقوى، فيكون أولى بالاعتبار.
ولأن هذا التصرف لو لم يكن فسخا لكان ممنوعا منه شرعا في كثير من المقامات، لمصادفة ملك الغير على المشهور من الانتقال بنفس العقد، والأصل في تصرفات المسلم وقوعها على الوجه السائغ الصحيح، فيكون فسخا. ولو كان الخيار لهما، فتصرف أحدهما، فإن كان فيما انتقل عنه بطل الخياران، وإلا اختص بالبطلان.
* * *