ومنفصل فيما عداه، أو لهما كذلك، أو للأجنبي مع أحدهما أو معهما كذلك.
والأقسام كثيرة جدا وتتضاعف الأقسام فيما إذا قلنا بجواز اشتراط الخيار في بعض المبيع كما هو مذهب البعض (1) وإن كان الأقوى خلافه، لا بسبب ضرر التبعيض كما في الخيار الذي مستنده الضرر أو مطلقا وأن الضرر لا يجبر بمثله لانتفائه فيه بسبب الإقدام، بل لوحدة العقد فيكون شرطا مخالفا لمقتضاه كما تقدم في خيار الحيوان (2).
نعم قد ادعى الإجماع على جوازه بعض المتأخرين، فإن تم فهو الحجة، ولكنه محل منع.
وفي اشتراط الخيار للمبيع كما إذا كان عبدا وجهان - الصحة والبطلان - مبنيان على أن العبد يملك مثل هذا الحق أو لا، والأقوى الصحة وإن قلنا بالثاني، ويرجع الخيار إلى مولاه وتتضاعف بهذا الأقسام أيضا.
وقول المصنف: «ولأجنبي عنهما أو عن أحدهما» ويحتمل دخول ذلك (3) تحت قوله: «ولأجنبي عنهما» ويريد بقوله: «أو عن أحدهما» شرط المشتري الخيار للبائع أو بالعكس فإن كلا منهما أجنبي بالنسبة إلى الآخر، والأول أظهر.
وعلى كل حال فجواز جعل الخيار لهما أو لأحدهما أو لثالث أولهما أو لأحدهما مع الثالث قد ادعى الإجماع عليه بعض المتأخرين (4) ونفى الخلاف فيه في الكفاية (5).
وفي الرياض نقل الإجماع على ذلك عن الخلاف والغنية والتذكرة (6) والموجود في التذكرة الإجماع على خصوص جعل الخيار للأجنبي (7) وليس في الخلاف والغنية شيء من ذلك.