قبض الثمن كصحيحة زرارة حيث اشتملت في السؤال على قوله «ثم تدعه عنده» (1) الظاهر في الإقباض للمبيع.
وأما إطلاق الأخبار الاخر فيشمل صورتي الإقباض وعدمه إن قلنا: إن القبض في المتاع هو الأخذ باليد. وإن قلنا: إنه النقل لم يكن للإطلاق ظهور في ذلك.
ولعل استنادهم إليها مع اشتراطهم عدم إقباض المبيع مبني على كون القبض عندهم في نحو المتاع هو النقل لا مجرد القبض باليد، لمكان خبر عقبة (2) وإجماع الغنية كما سيأتي.
فبناء على ذلك لو وجدا أو أحدهما فلا خيار وإن أبقاه عند صاحبه، وكذا لو قبض فبان مستحقا كلا أو بعضا إذ لا عبرة بالفاسد.
وقبض المعيب صحيح، فيسقط به خيار البائع.
وإجازة القبض كالقبض من اليد. فلو أجاز القبض لزم خلافا للشيخ (رحمه الله) (3) لعدم الإقباض. وهو ضعيف.
وبناء على أن الإجازة كاشفة لا يجوز له الفسخ بعد المدة فيما إذا تقدم القبض عليها وتأخرت الإجازة عنها. نعم على النقل يجوز ذلك.
ويكفي في الثمن مطلق القبض بخلاف المبيع فيشترط فيه إذن البائع - كما صرح به جماعة ولوح إليه آخرون - لظاهر القبض، ولأن قبض الثمن من فعل البائع كإقباض المبيع فيسقط حقه بهما، وقبض المشتري ليس فعلا له ولا يسقط حقه بفعل غيره.
والظاهر أن المدار على صدق اسم القبض والإقباض عرفا وعدمه، وهو يختلف بحسب المقامات كما سيجيء في بابه، إلا أنه مع بذل المشتري الثمن والامتناع من البائع الظاهر سقوط الخيار، لأن المتيقن مع عدمه، ولظاهر النص، وكلام الأصحاب، ويؤيده الاعتبار.