شرح خيارات اللمعة - شيخ علي نجل الشيخ كاشف الغطاء - الصفحة ٨٥
ثم إن المصنف لم يتعرض لجواز اشتراط البائع رد المبيع من المشتري حيث يرد عليه الثمن في مدة معينة، وقد ذكره جماعة من الأصحاب بعد ذكرهم شرط المؤامرة. ونقل عليه الإجماع في الخلاف والغنية وجواهر القاضي وجامع المقاصد والمسالك وظاهر التذكرة وشرح الإرشاد للفخر (1).
ويدل عليه الأصل وعموم الكتاب (2) والسنة (3) على القول بمشروعية شرط أصل الخيار وإلا فدليله الخاص قاض به لأ نه قسم منه، وخصوص الأخبار المعتبرة في الباب:
منها: الصحيح، في من اشترط عليه ذلك أرى أنه لك إن لم يفعل وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه (4).
ومنها: الموثق، رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له أبيعك داري هذه على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي، قال:
لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه (5).
ومنها: رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن بعت رجلا على شرط، فإن أتاك بمالك، وإلا فالبيع لك (6).
وظاهر هذه الروايات كمعاقد الإجماعات السابقة وجوب رد الثمن وإن لم يفسخ البائع، وهو خلاف ما صرح به أكثر الأصحاب.
ولعل ظاهر الروايات والإجماعات منزلة على الغالب من تعقيب رد الثمن بالفسخ كأن يقول له: خذ دراهمك فقد فسخت ونحو ذلك، أو على شرط الانفساخ برد الثمن بناء على أن الشرط يثبت الغايات.

(١) الخلاف ٣: ١٩ المسألة ٢٢، الغنية: ٢١٥، جواهر الفقه: ٥٤ المسألة ١٩٢، جامع المقاصد ٤: ٢٩٣، المسالك ٣: ٢٠٢، وراجع التذكرة ١: ٥١٩.
(٢) المائدة: ١.
(3) الوسائل 12: 353 - 354، ب 6 من أبواب الخيار، ح 1 و 2.
(4) الوسائل 12: 354، ب 7 من أبواب الخيار، ح 1.
(5) الوسائل 12: 355 ب 8 من أبواب الخيار، ح 1.
(6) الوسائل 12: 354 ب 7 من أبواب الخيار، ح 2.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست