لو صح فإما أن يدوم الخيار وهو باطل بالإجماع أو يرد إلى معين وهو تخصيص من غير مخصص، فتعين البطلان، وهو أحد قولي الشيخ في المبسوط وظاهر الديلمي وصريح العلامة والصيمري والشهيد الثاني (1) وعزي القول به إلى المرتضى (2) والمعلوم منه خلافه (3). وربما لاح من ظاهر الوسيلة والسرائر والشرائع والنافع والجامع (4) وظاهر المتن، لتضمنها اعتبار التعيين في المدة، ولا دلالة فيه، فإنه غير اشتراط المدة المعينة، إلا أن يكون ذلك بطريق الأولوية وهي محل منع فيما نحن فيه.
وقيل: لا بل يصح الشرط وينصرف إلى ثلاثة أيام، ذهب إليه المفيد والمرتضى والشيخ وأبو الصلاح وابن زهرة (5) ومال إليه في الدروس، للإجماع (6) كما في الانتصار والخلاف والجواهر والغنية (7) والخبرين النبويين «الخيار ثلاثا قل: لا خلابة، ولك الخيار ثلاثا» (8) والخلابة الخديعة.
وأخبار الفرقة المرسلة في الخلاف (9) ولا تقصر عن مراسيل كتب الحديث، وخلوها عنها لا يقدح فيها، فإنها لم توضع على الاستقصاء التام وإلا لتكاذبت فيما انفردت.
ويشهد لذلك الصحيح «الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط (10)» فإنه يعطي بفحواه أن الشرط في غيره ثلاثة مع الشرط، وليس المراد