لأ نه هو المقدور للوكيل، فمتى ما امتنع الوكيل من القيام بما وكل فيه فعل حراما وكان للموكل الخيار في الفسخ وإن لم تبطل وكالة الوكيل.
وهل للموكل عزله بناء على ذلك لأن حق الاشتراط له فله إسقاط حقه، أو ليس له ذلك لخروج الوكالة عن الجواز بالكلية وصيرورتها لازمة من الجانبين مثل العقد الذي شرطت فيه - وربما يقال: إنها لا تسقط بالتقايل فتزيد على الأصل وهو بعيد -؟ وجهان أقواهما الأول.
هذا كله في القسم الأول.
وأما القسم الثاني فهو مشمول لما سبق من دليل لزوم العقد والوفاء بالشرط من غير إشكال.
قال بعض المحققين: نعم لما ذكره من التفصيل وجه لو اشترط التعليق حين العقد بأن يكون مقصود المتعاقدين كون العقد متزلزلا موقوفا على إتيان المشترط عليه بالشرط باختياره ولا كلام فيه، وهو يرجع إلى شرط الخيار، وليس من الخيار الناشئ من الشرط في ضمن العقد في شيء، وكذا الكلام في القول الثاني (1) انتهى.
وفيه: أنه ليس مجرد قصد اشتراط شيء يقضي باشتراطه ما لم يدل عليه بلفظ يفيده أو بقرينة حالية أو مقالية على وفق القانون العربي تدل عليه مع الحذف، أما ما ليس له دلالة عليه بوجه أو فيه دلالة على خلافه فلا يفيد شيئا، فتأمل.
رابعها: أن للمشروط له الفسخ بمجرد امتناع المشروط عليه من الوفاء بالشرط، ولا يتوقف على عدم التمكن من إجباره على ذلك، وهو الذي تنظر فيه المصنف في الدروس حيث قال: يجوز اشتراط سائغ في عقد البيع فيلزم الشرط من طرف المشترط عليه، فإن أخل به فللمشترط الفسخ. وهل يملك إجباره عليه؟
فيه نظر (2) انتهى.
وقد يظهر ذلك من الكفاية (3) واختاره بعض المتأخرين حيث قال: إنه يجب